||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35358551
عدد الزيارات اليوم : 5091
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1514 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/7/9

استئناف جزاء
1514/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: 1- ي.أ.ب/ نابلس 2- ش.م.أ/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 23/11/99 في الدعوى الجزائية جناية رقم 301/1 من قانون العقوبات لسنة 60 وتهمة السكر المقرون بالشغب خلافاً للمادة 390 من ذات القانون . يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:
1) أخطأت محكمة البداية في وزن البينة وزناً سليماً.
2) أخطأت محكمة البداية في تطبيق حكم القانون حيث أن الفعل يشكل تهمة هتك العرض.
3) أخطأت محكمة البداية في عدم معاجتها لنص المادة 75 من قانون العقوبات لسنة 60.
4) أخطأت محكمة البداية بتطبيق القانون على الواقع.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، وبالنسبة لما ورد في السبب الثالث من أسباب الاستئناف فإن المادة 75 من قانون العقوبات تعالج تعريف فاعل الجريمة ولا نجد في عدم بحثها من قبل محكمة البداية ما يعيب القرار المستأنف أو يعد قصوراً منها في تعليل وتسبيب قرارها هذا وبالتالي فإن هذا السبب غير وارد.
أما بالنسبة إلى السببين الأول والثاني فهما غير واردين أيضاً ما دام أن محكمة البداية قد عالجت البينة المقدمة أمامها ومن ضمنها البينة الطبية معالجة وافية وأن التعليل الذي أوردته في قرارها المستأنف له ما يؤيده في أوراق الدعوى.
إلا أننا وعلى ضوء وقائع الدعوى نجد أن المستأنف عليهما تواجداً مع المشتكي المتخلف عقلياً في ساعات متأخرة من الليل في حالة سكر وفي مكان عام وبوضع يستنتج منه أن المستأنف عليهما كانا في ظروف توجب الشبهة ونجد أن محكمة البداية لم تلتفت إلى ذلك.
منطوق الحكم
وحيث أن السبب الرابع من أسباب الاستئناف يكون على ضوء ذلك وارداً، فأننا نقرر قبول الاستئناف لهذا السبب وفسخ القرار المستأنف وإعادة الاوراق إلى محكمة البداية للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 9/7/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:54 مساء  الزوار: 839    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{وأعِدُّوا لَهُم مَّا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ ومِن رِّباطِ الخيلِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved