||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35365396
عدد الزيارات اليوم : 11936
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 2 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/3/25

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 2/2000

الديباجة
أمام السادة القضاة:المستشار/جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية:عرفات العبسي.

المستأنف:الاستاذ/ النائب العام. المستأنف ضده:م.أ.ر -30 سنة – خانيونس- جورة اللوت. وكيلته المحامية / نعمة لولو.


الحكم المستأنف :الحكم الصادر من محكمة مركزية خانيونس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 3/3/99 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف بالطلب رقم 103/98 صلح خانيونس

تاريخ تقديمه:3/1/2000 جلسة يوم:السبت 25/3/2000 الحضور:حضر وكيل النيابة الاستاذ/ وائل زقوت. وحضر المستأنف ضده ووكيلته المحامية نعمة لولو.
// قرار //
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا .
وحيث ان المستأنف حصل على اذن بالاستئناف في الطلب 215/99 عليا .
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان المحكمة المركزية بخانيونس بصفتها الاستئنافية حكمت بتاييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة الصلح بخانيونس القاضي بفسخ الحكم الغيابي الصادر بحق المستأنف ضده في 10/10/98 والقاضي بادانة المستأنف ضده بالحبس مدة شهر مع النفاذ عن كل تهمة من التهمتين المسندتين اليه في لائحة الاتهام ( التهمة الاولى الاعتداء على موظف خلافا للمادة 251 ع) والتهمة الثانية تحقير موظف خلافا للمادة 144 ع.
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للنائب العام فطعن فيه لدى المحكمة المركزية التي ايدته تاسيسا على ان محكمة الصلح عندما اصدرت قرارها اعملت صلاحيتها طبقا للمادة 267 من اصول المحاكمات لسنة 1940 .
وحيث ان هذا الحكم ايضا لم يرق للنيابة فطعنت فيه استنادا للمادة 267 (1) عقوبات .
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة الطرفين فكرر وكيل النيابة لائحة الاستئناف والتي تقول ان الحكم بالادانة يعتبر حكما حضوريا في غياب المتهم لا يجوز فسخه بل يطعن فيه بالاستئناف .
وحيث ان هذا الذي تدعيه النيابة العامة لا اصل له في اصول المحاكمات لان الفقرة (2) من نفس المادة 267 المذكورة قالت "فيجوز لها" ان تفسخ تلك الادانة اذا اقتنعت ان غيابه كان ناتجا عن سبب لا سلطة له عليه وان من المحتمل ان يكون لديه دفاع في اساس القضية .
وحيث ان محكمة الصلح امرت بتحديد جلسة لنظر الدعوى وذلك في الطلب المرفق رقم 103/98 صلح خانيونس .
لما كان ذلك فقد بات الاستئناف قائما على غير اساس مما يستوجب رفضه وتاييد الحكم المستأنف والحكم الصلحي المؤرخ في 10/10/98 في الطلب 103/98 صلح خانيونس .
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 25/3/2000

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح ) (جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 05:06 مساء  الزوار: 782    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لـكل جَـوَادٍ كَبْـوَةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved