||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35363930
عدد الزيارات اليوم : 10470
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 105 لسنة 99 فصل بتاريخ 2001/2/24

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 105/99 جزاء


الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيسا وعضوية المستشارين سامي سابا ووليد الحايك . وسكرتارية: مروان النمرة.

المستأنف :الاستاذ/ النائب العام . المستأنف ضده: ج.خ.أ- 36 سنة – التفاح 40/170 مكفول. وكيله المحامي/ صبحي حسان.


الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن المحكمة المركزية بغزة بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/9/99 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف .

تاريخ تقديمه: السبت 24/2/2001 جلسة يوم: حضر وكيل النيابة الاستاذ/ محمد اللداوي. وحضر الاستاذ/ صبحي حسان وكيل المستأنف ضده .

// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات لمرافعة الطرفين والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا.
وحيث ان المستأنف حصل على اذن بالاستئناف في الطلب 663/99 مركزية غزة .
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان هذا الحكم المستأنف صادر من المحكمة المركزية في الاستئناف رقم 276/99 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف فلم يلق هذا الحكم قبولا لدى النيابة العامة وطعنت فيه بالاستئناف الراهن .
ويخلص مبنى الاستئناف على ان النيابة العامة كانت قد تقدمت بتقرير اتهام اودعته لدى محكمة صلح غزة متهمة المستأنف ضده واخر بتحقير افراد الشرطة اثناء قيامهم بعملهم خلافا للمادة 144 من قانون العقوبات لسنة 1936 وان محكم اول درجة لم تمكن النيابة من طرح بيناتها واصدرت حكمها ببراءة المستأنف ضده من التهم المسندة اليه مما جعل حكمها معيبا واجب الفسخ ولما استؤنف القرار لدى المحكمة المركزية اصدرت حكمها المطعون فيه وقد كرر وكيل النيابة الحاضر في الجلسة ما احتواه استئنافه ورد عليه وكيل المستأنف ضده بان المحكمة الصلحية قد امهلت النيابة مدة سنتين لاحضار بيناتها غير ان هذه الاخيرة لم تفلح في ذلك واضاف ان حكم المحكمة الصلحية والحكم الاستئنافي في محلهما .
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة بعد اطلاعها على محضر الدعوى الصلحية والحكم الصلحي الاستئنافي تبين لها ان تقرير الاتهام قد اودع لدى المحكمة الصلحية في 13/7/96 وقد عقدت عدة جلسات اعلنت فيها المحكمة ضهود النيابة تارة واصدرت مذكرة احضار تارة اخرى ولما كان شاهدا النيابة من رجال المباحث الجنائية فقد كلفت المحكمة النيابة باحضارهما ولا ضير في ذلك فهي صاحبة الدعوى غير انه لما تبين للمحكمة الصلحية عجز النيابة عن احضارهم بعد عدة جلسات قضت بما قضت به وايدتها في ذلك المحكمة المركزية ولا تثريب على حكم المحكمة المركزية ومن ثم فان الاستئناف اضحى على غير اساس من القانون وبات الحكم المستأنف في محله متعينا تاييده.
منطوق الحكم
.فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 24/2/2001م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سامي سابا) ( وليد الحايك) ( جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 05:05 مساء  الزوار: 839    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أربَعةُ تَدُلُّ على صِحَةِ الرَّأي: طُولُ الفِكْرِ، وحِفْظُ السرِّ، وفَرْطُ الاجتهَادِ، وتَرْكُ الاسْتِبدَادِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved