||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622700
عدد الزيارات اليوم : 9283
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 1608 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/11/18

استئناف جزاء
1608/95
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي جنين المستأنف عليه : خ. س. ج عجة
الهيئة الحاكمه:- برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 5/10/1995 في الدعوى الجزائية رقم 629/86 المتضمن ادانة المستأنف عليه بتهمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد خلافا لاحكام المادة 421 ع لسنة 60 المعدلة ب الامر العسكري رقم 890 لسنة 1981 وتغريمه مبلغا مساويا لقيمة الشيك البالغ (800) شاقلا، وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف الى القول بان العقوبة المحكوم بها لا تتفق وأحكام الامر المذكور.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة نص المادة (1) (أ) من الامر العسكري رقم 890 لسنة 1981 المعدله ل لمادة 421 ع لسنة 60 نجد ان العقوبة التي يجوز للمحكمة فرضها على من يثبت لديها ارتكابه جرم اعطاء شيك بدون رصيد هي اما الحبس لمدة سنة واحدة، او غرامة مالية مقدارها عشرة آلاف شاقلا أو أربعة أضعاف المبلغ المبين في الشيك.
وحيث ان المادة 26 ع لسنة 60 تنص على أن الحبس والغرامة المنصوص عليهما في بعض مواد هذا القانون أو أي قانون أخر دون ان يبين حدهما الأدنى والاقصى، وان العقوبة المحكوم بها في هذه الدعوى تقع ضمن الحد المقرر،
منطوق الحكم
لذا فان الاستئناف يكون والحالة هذه غير وارد، ونقرر رده.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 18/11/1995
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 06:02 مساء  الزوار: 590    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسـد ثِقْلٌ لا يضعه حامله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved