||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624235
عدد الزيارات اليوم : 10818
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1563 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/11/4

استئناف جزاء
1563/95
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ط. ح. س- الخليل وكيله المحامي هاشم القواسمه- الخليل المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمه:- برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 3/10/1995 في الدعوى الجزائية رقم 70/95 المتضمن ادانة المستأنف بتهمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد خلافا لاحكام المادة 421 عقوبات لسنة 60، المعدله بالأمر العسكري رقم 890 لسنة 81، وحبسه سنه واحده وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين ان القرار المستانف صدر بغياب المستانف الذي يدعي ان لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها،وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب
منطوق الحكم
فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لاتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم اصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 4/11/1995
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 06:04 مساء  الزوار: 713    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved