||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634590
عدد الزيارات اليوم : 6049
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 49 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/3/16

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 49/96


الديباجة


أمام السادة القضاة : الأستاذ /رضوان الاغا رئيسا وعضوية الأستاذين/ حمدان العبادلة وخليل الشياح وسكرتارية : نور فارس

المستأنف : م.خ.ر _سجن غزة وكيله المحامية / إصلاح حسنيه. المستأنف ضده : الأستاذ /النائب العام.


الموضوع : استئناف الحكم الصادر بتاريخ 5/11/96 في الجناية رقم 17/96 جنايات كبرى والقاضي بحبس المستأنف مدة خمس سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف .

تاريخ تقديمه: 10/11/1996م. جلسة يوم: الأحد 16/3/97م. الحضور: حضرة الأستاذة / إصلاح حسنيه وكيلة المستأنف . وحضرة المستأنف بالذات
القرار
الأسباب والوقائع
من حيث أن واقعة الدعوى قد أجملها الحكم المستأنف .
ومن حيث أن الاستئناف قد استوفى شرائطه الشكلية فهو مقبول .
ومن حيث أن مبنى الطعن بالاستئناف هو انه لا توجد أدلة كافية ضد المستأنف كما أن العقوبة التي قضت هبا محكمة الجنايات شديدة وأنه طالب بالبراءة واحتياطيا تخفيف العقوبة .
ومن حيث أن هذه المحكمة وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وما قدمه أطرافها من مرافعات شفوية وكتابية وبعد المداولة قانونا :نرى
أولا : أن الأدلة التي استمعت لها محكمة أول درجة هي بيانات كافية لإدانة المتهم المستأنف وأول هذه الأدلة هو اعتراف المستأنف أثناء التحقيق معه بمعرفة وكيل النيابة وقد جاء اعترافا سلميا وخاليا من أي عيوب قانونية تبطل ذلك الاعتراف الذي جاء مفصلا ويتطابق مع ظروف ارتكاب الحادث.

التسبيب
ومن حيث أن هذه المحكمة ترى عدم انطباق المادة 289 عقوبات لعدم توافر أركانها القانونية بل ينطبق نص المادة 288 فقرة 2 من قانون العقوبات لتوافر أركانها القانونية وهذه المادة هي التي تنطبق على ظروف ووقائع هذه الدعوى وجاءت إدانة المتهم المستأنف طبقا لها هي تطبيق سليم لروح ونص القانون .ومن حيث أنه وبالنسبة للسبب الثاني من أسباب الاستئناف هو شدة العقوبة فإن هذه المحكمة ترى أن ظروف ارتكاب المتهم المستأنف لها وظروف تربصه بالمجني عليه في بيت من بيوت الله التي يجب أن يتوافر فيها أسباب الطمأنينة و الأمن لمن يدخلوها فأنها ترى أن العقوبة المحكوم بها ضده هي عقوبة مناسبة .
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم

حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف,
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا في 16/3/1997 م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة

(خليل الشياح ) (حمدان العبادلة ) (رضوان الاغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 06:21 مساء  الزوار: 651    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ارحَموا عَزيزاً ذلّ، ارحَموا غَنياً افتَقَر، ارحَموا عَالِماً ضَاعَ بين جُهّال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved