بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزه
في الاستئناف رقم 77/98 جزاء
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / جميل العشى رئيساً وعضوية المستشارين / فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية: سلمان مرتجى.
المستأنف: الأستاذ/ النائب العام. المستأنف ضده: ح . أ.ر- الرمال 156/134 – مكفول. وكيله المحامي / سامي حمدونه.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر بتاريخ 28/11/1998 من محكمة الجنايات الكبرى والقاضي بإدانة المستأنف ضده والحكم عليه بالحبس لمدة سنة وأمرت المحكمة إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
تاريخ تقديمه: 3/12/1998 جلسة يوم: الأربعاء 24/2/1999م. الحضور: حضر الأستاذ / فهمي النجار وكيل النيابة عن المستأنف. وحضر المستأنف ووكيله المحامي/ سامي حمدونه.
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الإنصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
حيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن محكمة الجنايات حكمت على المستأنف ضده بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ على تهمة السطو على بيت سكن ليلاً والسرقة منه خلافاً للمواد 294، 295، 23 عقوبات لسنة 36م.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للنائب العام فطعن بهذا الاستأنف وطلب تشديد العقوبة بسبب خطورة الجريمة وكثرة جرائم السطو.
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين في جلسة 21/4/99 فطلب وكيل النيابة تشديد العقوبة وطلب وكيل المستأنف ضده الإبقاء على العقوبة.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة ترى لخطورة الجريمة ووقوعها ليلاً أن لا مسوغ لوقف التنفيذ مما يستوجب أن تكون العقوبة الحبس سنة مع النفاذ.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضى بها لتصبح الحبس سنة مع النفاذ مع احتساب مدة التوقيف،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 21/4/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( محمد صبح) ( فايز القدره) ( جميل العشي)