||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633875
عدد الزيارات اليوم : 5334
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 44 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/12/10

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 44/98،72/98 س جزاء


الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية :سلمان مرتجى.

المستأنف : ح.أ.م –غزة- مسجون. وكيله المحامي/ نافذ البسوس. المستأنف ضده: الأستاذ النائب العام.


الحكم المستأنف: صادر من محكمة الجنايات الكبرى بغزة بتاريخ 27/10/1998م في القضية الجنائية رقم 76/98 والقاضي بحبس المدان المستأنف مدة سنة مع النفاذ من تاريخ هذا الحكم بتهمة السطو ليلاً على بيت سكن والسرقة منه خلافاً للمادتين 294،295 عقوبات لسنة 1936.

تاريخ تقديمه : 28/10/1998م. جلسة يوم: 10/12/1998م. الحضور : وحضر المستأنف ووكيله المحامي/ نافذ البسوس. وحضر الأستاذ/ فهمي النجار وكيل النيابة.
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعه والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن محكمة الجنايان الكبرى حكمت 27/10/98 بحبس المستأنف مدة سنة مع النفاذ بتهمة السطو على بيت سكن والسرقة منه خلافاً للمادتين 294،295 من قانون العقوبات لسنة 1936.
وحيث أن واقعة الدعوى أجملها الحكم المستأنف.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف 44/98.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للنائب العام فطعن فيه بالاستئناف 72/98.

وحيث أن هذه المحكمة قررت في 10/12/98 ضم الاستئناف 72/98 لهذا الاستئناف 44/98 لوحدة الحكم والأطراف.
وحيث أن السبب الرئيسي في استئناف المستأنف "مازن" هو شدة العقوبة.
وحيث أن السبب الرئيسي في استئناف النيابة هو أن العقوبة خفيفة.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين في جلسة 10/12/98 فكرر وكيل المستأنف ما جاء في لائحة الاستئناف وأضاف أن المستأنف كان اثناء ارتكاب الحادث طالب جامعي والمجني عليها هي بنت عمه وقام والده بإعادة المسروقات وطلب تخفيف العقوبة.
وحيث أن وكيل النيابة رد عليه في الجلسة قائلاً إن العقوبة المقضى بها خفيفة وغير زاجرة والسرقة تمت ليلاً وكان على الجاني أن يحافظ على روابط القرابة والجريمة من الجرائم الخطيرة التي تزداد كل يوم وطلب تشديد العقوبة.

وحيث أن هذه المحكمة ترى الإبقاء على العقوبة المقضي بها كما هي لأنه لا مجال لتخفيفها أو تشديدها وبالتالي فقد وجب رفض الاستئنافين.


منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 10/12/1998م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 06:28 مساء  الزوار: 627    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَامشـُوا في مَنَاكِبـِهَا}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved