||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633498
عدد الزيارات اليوم : 4957
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 24 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/2/21

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزاء رقم 24/98


الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية :سلمان مرتجى.

المستأنف: الأستاذ/ النائب العام. المستأنف ضده : س.م.ي – 17 سنة جباليا البلد قرب السوق 9/11–مكفول.


الحكم المستأنف: الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 4/7/1998م والقاضي بحبس المدان مدة سنة وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات.

تاريخ تقديمه : 31/8/1998م. جلسة يوم: الأحد 21/2/1998م. الحضور : وحضر الأستاذ/ فهمي النجار وكيل النيابة. وحضر المستأنف ضده ووكيلته المنتدبة الأستاذة/منال شامية.

// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعه والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن محكمة الجنايات حكمت في 4/7/98 بحبس المستأنف ضده س.م.ي مدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات على تهمة السطو ليلاً على منزل المجني عليه ج.ع.م خلافاً للمادة 294،295 من قانون العقوبات..
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للنائب العام فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث أن أهم ما قام عليه هذا الاستئناف أن العقوبة خفية ويطلب تشديدها لخطورة الجريمة ووقوعها ليلاً وازدياد الجرائم.
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين في جلسة 21/2/99 فذكر وكيل النيابة أن العقوبة المحكوم بها لا تتناسب مع الجريمة المقترفة لأن المستأنف ضده اعترف أنه كان ينوي ارتكاب الفاحشة مع زوجة المجني عليه وطلب تشديد العقوبة.فرد عليه وكيل المستأنف ضده أن المدان طالب جامعي لا يدرك كنة أفعاله ويحتاج إلى تقويم وطلب تأييد الحكم المستأنف.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة ترى أنه ليس من السائغ وقف تنفيذ العقوبة في هذه الجريمة نظراً لخطورتها وتهديدها لأمن الأسر والمجتمع مما يتعين معه تعديل العقوبة لتصبح مع النفاذ.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضى بها لتصبح الحبس مدة سنة مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 21/2/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 06:30 مساء  الزوار: 644    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في فمي ماء وهل ينطق ما في فمه ماء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved