||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634597
عدد الزيارات اليوم : 6056
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 107 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/3/31


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجنائي 107/95
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ/ قصي العبادلة رئيساً وعضوية الأستاذين/ رضوان الآغا وخليل الشياح. وسكرتارية : أحمد الأمير.

المستأنف :م.م.ر– من جباليا ومسجون في السرايا. وكيله المحامي/محمد أبو وردة. المستأنف ضده : الأستاذ/ النائب العام.


الحكم المستأنف: صادر من محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 21/12/95م في القضية رقم 31/95 و يقضي بحبس المدان ثلاث سنوات مع النفاذ واحتساب مدة التوقيف بتهمة القتل قصداً خلافاً للمواد 214, 215, 216 عقوبات لسنة 1936م و مخالفة المادة 152 فقرة 2/أ ع 36.

تاريخ تقديمه : 25/12/1995م. جلسة يوم: 31/3/1996م. الحضور : حضر المتهم وحضر وكيله. وحضرالأستاذ/ جميل سلامة وكيل النيابة.

// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والانصات إلى المرافعه والمداوله قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أن واقعة الدعوى تخلص في أن النيابة العامة فدمت المتهم م.م.ر 23 سنة للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الكبرى لمحاكمته بتهمة القتل قصداً خلافاً للمواد 214, 215, 216 من قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 1936م بوصف أنه بتاريخ 16/6/1995م بدائرة شرطة جباليا. قتل قصداً وبوجه غير مشروع المجني عليها م.ر.أ بأن بيت النية على قتلها وأعد لذلك أدوات قاتلة – خنجر وسكين – وما أن سنحت له الفرصة حتى ذبحها من رقبتها قاصداً بذلك قتلها فأحدث بها الأصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.
وحيث أنه بيوم الجلسة قررت محكمة أول درجة إدانة المتهم – المستأنف – بالتهمة المسندة إليه في تقرير الاتهام بناءً على اعترافه. بعد أن استمعت إلى المرافعة النيابة والدفاع قضت بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ واحتساب مدة توقيفه تأسيساً على أن المغدورة قد دنست شرف العائلة باعتيادها ارتكاب جريمة الزنا مما رأت معه تخفيف العقوبة.
وحيث أن المستأنف بادر إلى استئناف هذا الحكم أمام هذه المحكمة فيما يتعلق بالعقوبة المقضى بها وطلب في لائحة استئنافه تخفيفها لارتكابه فعلته دفاعاً عن شرفه وعرضه لارتكاب المغدورة جريمة الزنا ووضعها بنتاًغير شرعية تحدياً لشرف الأسرة وعرضها.

التسبيب
وحيث أنه بعد الاطلاع على الأوراق والاستماع إلى المرافعة ترى المحكمة أن العقوبة المقضى بها في محلها وتتفق والقانون وأن محكمة أول درجة قد فرضتها بما لها من سلطة تقديرية في تقديرها بعد النظر إلى كافة الظروف المحيطة بارتكاب الجريمة ولم تكن قد اشتطت في تقديرها ومن ثم يكون الحكم المستأنف في محله وليس فيما أثاره المستأنف ما ينال منه مما يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

منطوق الحكم
لهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 31/3/1996م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(خليل الشياح) (رضوان الآغا) (قصي العبادلة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 06:37 مساء  الزوار: 721    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كم من كثير العلمِ والوفاءِ ‏*** ‏ قد صانه العَقلُ عن الرِّيَاءِ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved