||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636206
عدد الزيارات اليوم : 7665
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 31 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/12/7


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجنائي رقم 31/96
الديباجة
امام السادة القضاة: الاستاذ/ حمدان العبادلة رئيسا وعضوية الاستاذين /خليل الشياح وماجد المزيني. وسكرتارية: سلمان مرتجى
المستأنف:س.د.أ من غزة ومسجون في السرايا المستأنف ضده: الاستاذ/ النائب العام
الحكم المستأنف: صادر من لدن محكمة الجنايات الكبرى بغزة بتاريخ 27/6/96 في القضية رقم 12/96 والقاضي بحبس المدان / المستأنف) لمدة خمس سنوات مع النفاذ واحتساب مدة التوقيف بتهمة القتل قصدا خلافا للمواد 214, 215 ,216 عقوبات لسنة 1936 م .

تاريخ تقديمه: 1/7/1996 م جلسة يوم : السبت 7/12/1996 م الحضور: حضر المستأنف بالذات وحضر الاستاذ يونس الجرو وكيل المستأنف وحضر الاستاذ/ فايز حماد وكيل النيابة.

// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .
وحيث ان الاستئناف قدحاز اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان الوقائع تخلص في ان النيابة العامة قدمت المتهم المستأنف لدى محكمة الجنايات الكبرى ليحاكم امامها على تهمة القتل قصدا خلافا للمواد 214, 215, 216 عقوبات لسنة 1936 ذلك انه بتاريخ 4/10/1995 بدائرة مركز شرطة غزة قتل قصدا المغدورة س.ح.ل بان بيت النية على قتلها واعد لذلك مادة سامة وما ان سنحت له الفرصة حتى قام بدس السم لها في كوب من الماء موهما اياها بانه كوب من الحليب فتجرعته فاحدث بها الاصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياتها .
وحيث انه بتلاوة التهمة على المتهم اعترف بها وقال انه مذنب عليها وعليه قررت المحكمة ادانته عليها وحكمت عليه بمعاقبته بالحبس مدة خمس سنوات مع النفاذ مع احتساب مدة التوقيف وبنت المحكمة حكمها على اساس قناعتها بصحة اعتراف المتهم بما هو منسوب اليه مراعية في ذلك ظروف الدعوى بعد ان تبين لها ان المغدورة كانت قبل قتلها قد تغيبت عن منزلها يوما وليلة مما اثار حفيظة المتهم فقام بقتلها لتغيبها عن منزلها وتفريطها في عرضها .
لم يرض المتهم المستأنف بقضاء محكمة اول درجة فطعن عليه بعريضة استئنافه الماثلة لدى قلم كتاب المحكمة العليا قيدت برقم 31/96 بنى فيها استئنافه على اساس ان العقوبة شديدة وان المغدورة شقيقة المتهم وانه متزوج ولا سوابق له وانه يعول اسرة كبيرة وانتهى الى طلب فسخ الحكم المستأنف وتخفيف مدة العقوبة المقضي بها .
وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف يوم 7/12/96 كرر وكيل المستأنف ما جاء في صحيفة استئنافه واضاف ان المستأنف قام بقتل المغدورة شقيقته دفاعا عن عرضه وشرفه وليخلص اسرته من عار ما فعلته المغدورة وان هناك سوابق مماثلة للجريمة التي ارتكبها المستأنف حكم فيها لمدة سنة واحدة وان المتهم لا سوابق له وانتهى الى طلب تخفيف العقوبة المقضي بها .
وطلب وكيل النائب العام رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف .

التسبيب
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على اوراق الدعوى وسماعها لمرافعة الطرفين وبعد ان تبين لها من ظروف الدعوى ان المتهم المستأنف قد قارف جريمته المنسوبة اليه دفاعا عن الشرف ولتفريط المغدورة شقيقته في عرضها وشرفها وعليه وطبقا لما جرى عليه القضاء في مثل هذه الظروف ولكون المتهم المستأنف شاب في مقتبل عمره ويعول اسرة كبيرة فقد رأت هذه المحكمة تعديل العقوبة المقضي بها عليه لتكون سنتين مع النفاذ مع احتساب مدة التوقيف .

منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//

حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها لتصبح سنتين مع النفاذ مع احتساب مدة التوقيف

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكما صدر وافهم علنا بجلسة اليوم الموافق 7/12/1996 م .

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 06:38 مساء  الزوار: 722    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ورأيتُ الهُمُومَ بالليـلِ أَدْهى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved