||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635888
عدد الزيارات اليوم : 7347
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 60 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/28

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 60/99 جزاء

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/محمد صبح وخليل الشياح. وسكرتارية : عرفات العبسي.

المستأنف : ق.أ.ي – مسجون في السرايا. وكيلاه المحاميان/رياض وعبد المنعم مطير. المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام.


الحكم المستأنف: هو الحكم الصادر من محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 25/5/99 في القضية الجنائية رقم 142/98 والقاضي بحبس المستأنف مدة سنتين مع النفاذ يخصم منها مدة التوقيف بتهمة السطو ليلاً وبالاشتراك على منزل والسرقة منه خلافاً للمواد 294،295، 23 عقوبات لسنة 1936م.

تاريخ تقديمه : 3/6/1999م. جلسة يوم: الثلاثاء 28/9/1999م. الحضور : حضرالمستأنف بالذات ووكيله المحامي/رياض مطير. حضر وكيل النيابة الأستاذ/ فايز حماد.

// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن محكمة الجنايات حكمت في 25/5/99 بحبس المستأنف مدة سنتين مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف على تهمة السطو ليلاً بالاشتراك على منزل والسرقة منه خلافاً للمواد 294،295، 23 عقوبات تأسيساً على اعترافه بأنه مذنب.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث أن أهم أوجه هذا الاستئناف أن العقوبة المقضى بها على المستأنف شديدة.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة وكيل المستأنف في جلسة 28/9/99 فكرر لائحة الاستئناف وأضاف أن المجني عليه عم المستأنف وليس القصد من الحادثة السرقة بل توجد مشكلة عائلية وقد أثر الحكم على المستأنف آثاراً نفسية سيئة وطلب تخفيض العقوبة.
وحيث أن وكيل النيابة رد على هذه المرافعة بأن الحكم المستأنف سليم لأن التهمة التي أدين عليها المستأنف تهمة خطيرة وطلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن هذه المحكمة لا ترى مجالاً لتخفيف العقوبة لأن الجريمة التي أدين عليها ارتكبت بالاشتراك مع شخص آخر ومن خلال فتحة أحدثاها في الحائط مما ينم عن نية إجرامية كبيرة الأمر الذي يستوجب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 28/9/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(خليل الشياح) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 06:38 مساء  الزوار: 650    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الفُـرَصُ تَمُرُّ مَرَّ السحـابِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved