||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634385
عدد الزيارات اليوم : 5844
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 86 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/2/28

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 86 /99


الديباجة

أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية: عرفات العبسي.

المستأنف: ه.ح.م – مسجون في السرايا وكيلاه المحاميان / رياض وعبد المنعم مطير . المستأنف ضده: الاستاذ/ النائب العام


الحكم المستأنف : صادر من لدن محكمة الجنايات الكبرى حكمت في 22/9/99 في القضية رقم 118/98 المتضمن حبس المستأنف لمدة سنتين مع النفاذ واحتساب مدة التوقيف وذلك بتهمة السطو على بيت سكن ليلا بقصد ارتكاب جناية خلافا للمادتين 294،295 ع 1936 .

تاريخ تقديمه: 26/9/99 جلسة يوم: الاثنين 28/2/2000 الحضور: حضروكيل المستأنف الاستاذ/ رياض مطير . وحضر الاستاذ/ فهمي النجار وكيل النيابة . = = = = = = =

// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا .
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
صادر من لدن محكمة الجنايات الكبرى حكمت في 22/9/99 بحبس المستأنف لمدة سنتين مع النفاذ واحتساب مدة التوقيف وذلك بتهمة السطو على بيت سكن بقصد ارتكاب جناية خلافا للمادتين 294،295 ع 1936 . من قانون العقوبات لسنة 36 وجاء في اسباب حكمها ان المتهم اعترف بالجريمة فقررت المحكمة ادانته بالتهمة المسندة اليه بناء على اعترافه .
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف .
وحيث ان اهم ما ورد في الاستئناف ان العقوبة شديدة وان المستأنف نادم على فعلته ويعترف بها ويرجو ان يكون لاعترافه اثر في تخفيف العقوبة .
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة وكيل المستأنف فكرر ما جاء في لائحة الاستئناف وطلب تخفيف العقوبة .
وحيث ان وكيل النيابة رد على الاستئناف بان المستأنف اعترف انه دخل منزل المشتكية وكان قاصدا مواقعتها واضاف ان العقوبة خفيفة والتمس تاييد الحكم المستأنف .

التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة ترى انه لا مجال لتخفيف العقوبة لكون الجريمة المسندة للمستأنف خطيرة وتمس الاعراض خاصة وان المستأنف كان في حالة سكر عند ارتكاب الجريمة كما جاء في الاوراق مما يستوجب رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف .

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 28/2/2000
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(زكريا كحيل) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 06:36 مساء  الزوار: 617    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من صبـر ظفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved