||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636062
عدد الزيارات اليوم : 7521
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 51 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/26


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 51/99 جزاء
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/محمد صبح وخليل الشياح. وسكرتارية : عرفات العبسي.
المستأنف : ع.م.ذ. وكيله المحامي/ فتحي نصار. المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر من محكمة الجنايات الكبرىفي القضية الجزائية رقم 20/99 بتاريخ 20/5/99 والقاضي بحبس المدان/ ع.م.ذ مدة ثلاث سنوات مع النفاذ يخصم منها مدة التوقيف.

تاريخ تقديمه : 23/5/1999م. جلسة يوم: الأحد 26/9/1999م. الحضور : حضرالمستأنف بالذات ووكيله المحامي/فتحي نصار. حضر الأستاذ/ محمد اللداوي وكيل النيابة. ========================

// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن محكمة الجنايات حكمت في 20/5/99 بحبس المدان (المستأنف) مدة ثلاث سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف على تهمة القتل خلافاً للمواد 214،215،216 عقوبات لسنة 36 وجاء في أسباب حكمها " أنه ثبت لدى المحكمة منشهادات شهود الدفاع وتقرير الطبيب الشرعي أن القتل قد تم لأجل الشرف لا سيما وأن والد المغدورة أقر أن ابنته كانت سيئة السلوك".
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث أن أهم ما جاء في هذا الاستئناف شدة العقوبة.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة وكيل المستأنف في جلسة 26/9/99 فكرر لائحة الاستئناف وأضاف أنه أثبت من خلال شهادات الشهود أن القضية هي دفاع عن الشرف وأن المغدورة تصرفت لمدة طويلة تصرفات تسيء للأسرة أثناء أن كان والدها يسكن مصر وكانت الظروف مواتية لها وأضاف أن المستأنف يعول أسرة كبيرة ولا يوجد من يقوم مقامه وطلب الاكتفاء بمدة التوقيف.
وحيث أن وكيل النيابة رد على هذه المرافعة بقوله أن الحكم المستأنف جاء سليماً ومراعياً لجميع ظروف المستأنف وطلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن هذه المحكمة ترى تعديل العقوبة لتصبح سنتين مع النفاذ بسبب أن الباعث على القتل هو الدفاع عن الشرف.
لما كان ذلك فقد بات الاستئناف في محله وغدا الحكم المستأنف واجب التعديل.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضى بها بالنسبة للمستأنف لتصبح مدة سنتين مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 26/9/1999م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(خليل الشياح) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 07:07 مساء  الزوار: 687    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اكـذب النفـس إذا حدثتهـا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved