||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634002
عدد الزيارات اليوم : 5461
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 91 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/3/22


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزاء رقم 91/99
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وعرفات الزين وسكرتارية: عرفات العبسي
المستأنف: د.س.ع- موقوف في السرايا وكيله المحامي/ عبد الناصر ابو هولي المستأنف ضده: الاستاذ/ النائب العام
الحكم المستأنف : صادر من لدن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 30/9/99 في القضية الجنائية رقم 70/98 القاضي بحبس المستأنف بالمؤبد بتهمة القتل قصدا خلافا للمادة 214و215و216 ع سنة 1936.
تاريخ تقديمه: 7/10/99 جلسة يوم: الاربعاء 22/3/2000 الحضور: حضر وكيل المستأنف الاستاذ/ عبد الناصر ابو هولي . وحضر الاستاذ/ محمد اللجاوي وكيل النيابة . = = = = = = =

// القرار //

الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا .
حيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان محكمة الجنايات حكمت في 30/9/99 بحبس المستأنف بالحبس المؤبد بتهمة القتل قصدا خلافا للمواد 214،215،216 عقوبات تاسيسا على كفاية الادلة .
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف .
وحيث ان اهم اوجه الاستئناف هي :
1-ان المحكمة الابتدائية استثنت بينة الدفاع دون مبرر
2-ان العقوبة المقضى بها على المستأنف شديدة
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة وكيل المستأنف فقال مخاطبا هذه المحكمة ان الدافع الحقيقي لارتكاب الجريمة هو الدفاع عن الشرف لان المغدورة كانت سيئة السلوك والسمعة والقانون اعفى من المسئولية من يرتكب الجرم وهو في حالة دفاع شرعي عن النفس او المال او العرض كما ان المستأنف لم يكن في حالة تصميم على ارتكاب القتل لان النيابة لم تقدم دليلا على التصميم واضاف وكيل المستأنف ان المستأنف مريض نفسيا ويعيل اولاده من المغدورة .
وحيث ان وكيل النيابة رد على هذه المرافعة بقوله ان حكم محكمة اول درجة جاء متوافقا مع البينات التي اثبتت بما لايداع مجالا للشك ان المدان قام بالقتل بعد ان اعد العدة لذلك بان اخلى البيت من اولاده واقفل الابولاب والشبابيك وان القتل لم يكن بسبب الشرف بل كان على خلاف ملكية البيت وتزوير عقد واضاف ان المستأنف ليس مريضا نفسيا .

التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة ترى ان الحكم المستأمنف في محله للبينات والاسباب التي قام عليها والتي بسببها لا تجد هذه المحكمة مبررا لتخفيف العقوبة مما يستوجب رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف .

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتاييد الحكم المستأنف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 22/3/2000

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 07:06 مساء  الزوار: 696    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا فرغ الفؤاد ذهب الرقاد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved