|| |
|
||||
حكم رقم 88 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/5/18
الديباجة المستأنف : الأستاذ/ النائب العام المستأنف ضدهما :1- أ. م. أ. مسجون لدى سجن غزة المركزي. 2- أ. م. ع مسجون لدى سجن غزة المركزي. وكيلهما المحامي /علي الناعوق. الحكم المستأنف : هو الصادر من محكمة الجنايات الكبرى بغزة في القضية رقم 80/2000 والقاضي بإدانة المستأنفين بالتهمة المسندة إليهما في لائحة الاتهام والحكم عليهما بالحبس الفعلي لمدة عشرة سنوات يخصم منها مدة التوقيف. تاريخ تقديمه : 4/10/2001م جلسة يوم : السبت 18/5/2002م الحضور : حضر وكيل المستأنفان الأستاذ/ علي الناعوق وحضر المستأنفان بالذات. وحضر وكيل النيابة الأستاذ /أيمن بشناق. ***************************** //القــرار// الأسباب والوقائع وحيث أن الحكم المستأنف صادر عن محكمة الجنايات الكبرى في الجناية 88/2000 بجلسة 3/10/2001 والقاضي بحبس كل واحد من المستأنفين لمدة عشر سنوات مع النفاذ على تهمة القتل قصداً تخصم منها مدة التوقيف. التسبيب منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 07:09 مساء الزوار: 698 التعليقات: 0
|