||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634000
عدد الزيارات اليوم : 5459
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 88 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/5/18


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 88/2001 جزاء
*****************************

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح وعدنان الزين وسكرتارية : عرفات العبسي

المستأنف : الأستاذ/ النائب العام المستأنف ضدهما :1- أ. م. أ. مسجون لدى سجن غزة المركزي. 2- أ. م. ع مسجون لدى سجن غزة المركزي. وكيلهما المحامي /علي الناعوق.

الحكم المستأنف : هو الصادر من محكمة الجنايات الكبرى بغزة في القضية رقم 80/2000 والقاضي بإدانة المستأنفين بالتهمة المسندة إليهما في لائحة الاتهام والحكم عليهما بالحبس الفعلي لمدة عشرة سنوات يخصم منها مدة التوقيف.

تاريخ تقديمه : 4/10/2001م جلسة يوم : السبت 18/5/2002م الحضور : حضر وكيل المستأنفان الأستاذ/ علي الناعوق وحضر المستأنفان بالذات. وحضر وكيل النيابة الأستاذ /أيمن بشناق. *****************************

//القــرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن واقعة الاستئناف أوجزها الحكم المستأنف.

وحيث أن الحكم المستأنف صادر عن محكمة الجنايات الكبرى في الجناية 88/2000 بجلسة 3/10/2001 والقاضي بحبس كل واحد من المستأنفين لمدة عشر سنوات مع النفاذ على تهمة القتل قصداً تخصم منها مدة التوقيف.
وحيث أن هذا الذي قضت به محكمة أول درجة لم يلق قبولاً لدى المستأنفين فبادرا إلى استئنافه لشدة العقوبة.
وحيث أنه وفي الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ردد الحاضر عن المستأنفين بمضمون ما جاء في لائحته بتخفيف العقوبة في حين طالب الحاضر عن النائب العام بتأييد الحكم المستأنف.

التسبيب
وحيث أن المحكمة وقد دققت الأوراق واطلعت على المبرزات خلصت إلى أنه بالنظر للظروف التي واكبت الواقعة ولأننا نعيش في مجتمع إسلامي محافظ وأن مثل هذه الوقائع تمس الشرف والعرض فإن هذه المحكمة وإزاء ذلك تضع في اعتبارها الباعث على القتل فتقضي بتخفيف العقوبة إلى الحبس أربعة سنوات تخصم منها مدة التوقيف.

منطوق الحكم
لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المحكوم بها لتصبح الحبس لمدة اربع سنوات تخصم منها مدة التوقيف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم في 18/5/2002م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 07:09 مساء  الزوار: 698    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تقطـعُ أعْنـَاقَ الرِّجَـالِ المَطَامـِعُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved