||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633885
عدد الزيارات اليوم : 5344
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 68 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/11/5


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 68/2001 جزاء
*****************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشار محمد صبح وعدنان الزين . وسكرتارية : عرفات العبسي

المستأنف :ح. خ. م – البريج – مسجون في السرايا. وكيله المحاميان /رياض وعبد المنعم مطير. المستأنف ضده : الأستاذ / النائب العام
الحكم المستأنف : صادر عن محكمة الجنايات الكبرى بغزة في القضية الجنائية رقم 35/2001 وذلك بتاريخ 8/7/2001 ويتضمن الحكم إدانة المستأنف طبقاً للمادتين 212، 213 ع36 وحبسه لمدة ثلاث سنوات واحتساب مدة التوقيف بتهمة القتل قصداً خلافاً للمواد 214، 216 ع 36.

تاريخ تقديمه : 12/7/2001م جلسة يوم : الاثنين 5/11/2001م الحضور : حضر وكيل المستأنف الأستاذ /رياض مطير. وحضر وكيل النيابة الأستاذ /محمد الدحدوح. *****************************

//القــرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أن الحكم المستأنف صادر عن محكمة الجنايات الكبرى في الجناية 35/2001 بجلسة 8/7/2001 والقاضي بحبس المدان ح. خ. لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ واحتساب مدة التوقيف.

وحيث أن هذا الذي قضت به محكمة الموضوع لم يلق قبولاً لدى المستأنف فبادر إلى استئنافه على اساس أنه جاء شديداً.

وحيث أنه وفي الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ردد الحاضر عن المستأنف بمضمون ما جاء في استئنافه في حين طالب الحاضر عن النائب العام في مرافعته الشفوية بتأييد الحكم المستأنف.

التسبيب
وحيث أن المحكمة وقد دققت الأوراق واطلعت على المبرزات خلصت إلى أن ما قضت به محكمة أول درجة يتفق وما طرح عليها من بينات واضعة في اعتبارها سلوك المغدور والمحاولات العديدة والمتكررة من ذويها لتقويم اعوجاجها إلا أن كل ذلك باء بالفشل مما يجعل الاستئناف في غير محله ولا يستند إلى أي أساس قانوني مما يتعين رفضه.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المحكوم بها لتصبح الحبس لمدة عامين يخصم منها مدة التوقيف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 5/11/2001.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 07:10 مساء  الزوار: 729    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏إِذا قُلتَ في الرَّجُلِ ما فِيه فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وإِذا قُلتَ ما لَيسَ فِيه فَقَدْ بَهَتَّه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved