||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635699
عدد الزيارات اليوم : 7158
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 18 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/6/20


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 18/2001 جزاء
*****************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح وعدنان الزين وسكرتارية : عرفات العبسي
المستأنف :هـ. س. ح. من معسكر الشاطئ - السرايا وكيلاه المحاميان /رياض مطير وعبد المنعم مطير المستأنف ضده : الأستاذ / النائب العام

الحكم المستأنف : صادر من لدن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 10/2/2001 في القضية رقم 83/2000 والقاضي بحبس المستأنف لمدة أربع سنوات مع النفاذ واحتساب مدة التوقيف بتهمة القتل قصداً خلافاً للمواد 214، ي215، 216، ع لسنة 36.

تاريخ تقديمه : 13/2/2001م جلسة يوم : الاربعاء 20/6/2001م الحضور : حضر وكيل المستأنف الأستاذ/رياض مطير وحضر وكيل النيابة الأستاذ /محمد اللداوي *****************************

//القــرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإنصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى حكمت في 10/2/2001 بحبس المستأنف لمدة أربع سنوات مع النفاذ واحتساب مدة التوقيف بتهمة القتل قصداً خلافاً للمواد 214، ي215، 216، ع لسنة 36 وذلك بناء عل اعترافه.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث أن أهم ما قام عليه هذا الاستئناف هو:-
1-أن المستأنف قتل ابنته المجني عليها من أجل الشرف لانها كانت سيئة السلوك ولذا فهو يطلب تخفيف العقوبة المقضى بها عليه.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت لمرافعة الطرفين وكرر كل منهما وجهة نظره وطلبت النيابة تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن هذه المحكمة ترى النزول بالعقوبة المقضى بها لتكون الحبس ثلاث سنوات فقط مع النفاذ نظراً لان الباعث على ارتكاب الجريمة هو الشرف.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة لتصبح الحبس لمدة ثلاث سنوات تخصم منها مدة التوقيف .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 20/6/2001م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 07:12 مساء  الزوار: 677    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا بانيـاً في غيرِ مِلكَك *** يا مربيـاً في غيرِ وِلدَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved