||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606953
عدد الزيارات اليوم : 3012
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 286 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/10/31


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن الجزائي رقم 286/2004
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / خليل الشياح رئيساً وعضوية المستشارين / عدنان الزين وسعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة وسامي سابا. سكرتارية: مروان النمرة.

الطاعن: أ.هـ.م – موقوف. وكيلاه المحامين / أحمد المغني ووائل قويدر. المطعون ضده: الأستاذ / النائب العام.

الحكم المطعون فيه: هو الصادر عن محكمة الإستئناف بغزة بتاريخ 10/7/2004
و القاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها
لتصبح الحبس مدة ستة أشهر مع النفاذ يخصم منها مدة التوقيف.

تاريخ تقديمه: 28/7/2004. جلسة يوم: الأحد 31/10/2004. الحضور: حضر الأستاذ / أحمد المغني وكيل الطاعن. وحضر ممثل النيابة الأستاذ / شريف بعلوشة.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن النيابة العامة ( المطعون ضدها ) قدمت المتهم ( الطاعن ) للمحكمة أمام محكمة بداية غزة بتهمة حيازة عقار من العقاقير الخطرة بقصد التعاطي خلافاً
للمواد 2 ، 7 ، 16 من قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936 المطبق بالأمر رقم 437 لسنة 1972
بوصف أنه بتاريخ 17/1/2003 وبدائرة شرطة بيت لاهيا حاز ومتهم آخر بقصد التعاطي عقاران من العقاقير الخطرة ( بانجو ) بلغ وزنها خمسة جرامات صافي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وحيث أنه وبجلسة يوم 6/3/2004 تليت التهمة على المتهم ( الطاعن ) علناً وبلغة بسيطة فأجاب مذنب فقررت المحكمة إدانته و الحكم بحبسه مدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وبغرامة خمسمائة شيكل أو الحبس شهر.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى النيابة العامة فبادرت بتقديم الإستئناف رقم 104/2004 ناعية إياه بعدم كفاية العقوبة.
وحيث أنه وبجلسة 10/7/2004 وبعد ان استمعت المحكمة لمرافعة الطرفين أصدرت حكمها بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بهل لتصبح مدة الحبس ستة أشهر مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف.
وحيث أن حكم محكمة الإستئناف بغزة لم يرق للطاعن فبادر بتقديم الطعن الراهن ناهياً إياه بمخالفة القانون وإجحافه بحق الطاعن ولشدة العقوبة وطالب في ختام لائحته بإلغاء قرار محكمة الإستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة.
وحيث أن النيابة العامة قدمت لائحة جوابية ردت فيها على لائحة الطعن بأن النعي على الحكم الصادر بتاريخ 10/7/2004 من لدى محكمة الإستئناف بغزة في الإستئناف رقم 104/2004 بأنه خالف القانون وإجحاف بحق الطاعن لا أساس له من الواقع و القانون ولا محل له في الأوراق ولا يستند على أي سبب من أسباب الطعن و التي أوردها القانون على سبيل الحصر بالمادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
و بالتالي فهو واجب الرد شكلاً وموضوعاً.

التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى هذه المحكمة أن المحكمة الإستئنافية حينما عدلت حكم محكمة أول درجة بتشديد العقوبة قد أعملت وظيفتها الأساسية وهي إعادة النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية و الموضوعية وقامت بإعمال أحكام المادة 342 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
و التي تنص إذا كان الإستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته وكان حكمها متفقاً
وصحيح حكم القانون و السوابق القضائية وأن تخفيف العقوبة أو تشديدها من إطلافات قاضي الموضوع بشرط أن تكون في حدود العقوبة المقررة قانوناً ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك.
وحيث أنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه أو في تفسيره فقد بات الطعن قائماً على غير أساس من القانون مما يتعين رفضه.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر في 31/10/2004.

القضاة في الصدور
عضو
( سامي سابا )
عضو
( فوزي أبو وطفة )
عضو
( عدنان الزين )
عضو
( سعادة الدجاني )
رئيس المحكمة

( خليل الشياح )

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 08:17 مساء  الزوار: 614    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحِلـْمُ أجَـلُّ من العقـلِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved