||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607641
عدد الزيارات اليوم : 3700
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 216 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/12/26


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 216/2004

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / عدنان الزين وسعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة وأمين وافي. سكرتارية: مروان النمرة.

الطاعن: أ.د.أ. – من دير البلح. وكلاؤه المحامون / سلامة بسيسو وأيمن ساق الله وعايشة العواودة. المطعون ضده: الأستاذ / النائب العام.

الحكم المطعون فيه: هو القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بغزة في الإستئناف الجزائي رقم 147/2004 بتاريخ 22/6/2004 و القاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف لتصبح العقوبة مدة سنتين مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف.

تاريخ تقديمه: 26/6/2004. جلسة يوم: الأحد 26/12/2004. الحضور: حضر الأستاذ / سلامة بسيسو وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ / أيمن بشناق رئيس النيابة.

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن النيابة العامة ( المطعون ضدها ) قدمت المتهم ( الطاعن ) للمحاكمة أمام محكمة بداية غزة في القضية رقم 623/2003 بتهمة حيازة عقار من العقاقير الخطرة بقصد الإتجار خلافاً للمواد 2 ، 4 ، 16 من قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936 المطبق بالأمر رقم 437 لسنة 72
بوصف أنه بتاريخ 2/6/2002 وبدائرة الشرطة المدنية حاز بقصد الاتجار على عقاقير خطرة ( بانجو ) وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وحيث أنه وبجلسة 21/4/2004 تليت التهمة على المتهم ( الطاعن ) علناً وبلغة بسيطة فأجاب مذنب فقررت المحكمة إدانته و الحكم عليه بالحبس مدة سنة مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى النيابة العامة ( المطعون ضدها ) فبادرت الى تقديم الإستئناف رقم 147/2004 ناعية إياه بعدم كفاية العقوبة.
وحيث أنه وبجلسة 22/6/2004 وبعد سماع مرافعة الطرفين حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف لتصبح عقوبة الحبس مدة سنتين مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف.
وحيث أن الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بغزة لم يرق للطاعن فبادر بتقديم النقض الراهن ناعياً إياه بمخالفة القانون و السوابق القضائية.
وحيث أن النيابة العامة قدمت لائحة جوابية ردت فيها على لائحة الطعن بأن النعي على الحكم الصادر بتاريخ 22/6/2004 في الإستئناف رقم 147/2004 من لدى محكمة الإستئناف بغزة بأنه مخالف للقانون و السوابق القضائية لا محل له ولا أساس له من القانون ومن ثم لا يصبح قبوله كونه لا يستند على أي سبب من أسباب الطعن و التي أوردها القانون على سبيل الحصر بالمادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
فهو واجب الرفض قانوناً.

التسبيب
وحيث أنه وبتدقيق الأوراق ترى هذه المحكمة أن المحكمة الإستئنافية حينما عدلت حكم محكمة أول درجة بتشديد العقوبة قد أعملت وظيفتها الأساسية وهي إعادة النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية و الموضوعية وقامت بإعمال أحكام المادة 342 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
و التي تنص إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم او لمصلحته وكان حكمها متفقاً وصحيح حكم القانون و السوابق القضائية وأن تخفيف العقوبة أو تشديدها من إطلاقات قاضي الموضوع بشرط أن تكون في حدود العقوبة المقررة قانوناً ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك.
وحيث أنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه أو في تفسيره فقد بات الطعن قائماً على غير أساس من القانون مما يتعين رفضه.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر بتاريخ 26/12/2004 .

القضاة في الصدور
عضو
(أمين وافي)
عضو
(فوزي أبو وطفة)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(عدنان الزين)
رئيس المحكمة
(محمد صبح)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 08:19 مساء  الزوار: 685    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخيـلُ أعـرفُ بفارسِهـا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved