||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632543
عدد الزيارات اليوم : 4002
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 1482 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/12/10

استئناف جزاء
1482/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: ش.ح.ع / دير غسانة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور و عضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهياً بتاريخ 18/9/97 في الدعوى الجزائية رقم 1531/97 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه من التهم التالية :-
1- خرق حرمة مسكن خلافاً لأحكام المادة 347/1ع لسنة 60
2- التهديد بإنزال ضرر غير محق خلافاً لأحكام المادة 354 من ذات القانون
3- العمل المنافي للحياء خلافاً لأحكام المادة 305/2 من ذات القانون أيضاً .
يستند الاستئناف إلى القول بان قاضي الصلح أخطأ في إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة التهديد بإنزال ضرر غير محق خلافاً للمادة 354ع لسنة 60 , وكان عليه إعلان عدم مسؤوليته عنها .
التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلاً .
أما من حيث الموضوع , فإننا على ضوء ما ورد في شهادة المشتكية من أن المستأنف عليه هددها بقوله لها " أنا فلان وبوريك " وأنها لم تخف من هذا التهديد فقد كان على قاضي الصلح إعلان عدم مسؤوليته عن هذه التهمة لا براءته منها ما دام أنه يشترط للعقاب على تهمة التهديد بإنزال ضرر غير محق أن يحدث هذا التهديد أثراً في نفس المجني عليه الأمر الذي نفته المشتكية مما يعني إن فعل المستأنف عليه لا يشكل جرماً .
منطوق الحكم
وعليه , وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة فإننا نقرر قبوله موضوعاً , وفسخ القرار المستأنف فيما يتعلق بتهمة التهديد بإنزال ضرر غير محق خلافاً لأحكام المادة 354ع لسنة 60 و إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عنها , وتصديقه فيما عدا ذلك .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 10/12/97 .
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 08:21 مساء  الزوار: 526    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُلْ يا عِباديَ الـَّذين أَسْرَفوا على أَنْفُسِهِم لاَ تَقْنَطوا مِن رَّحمةِ اللهِ إِنَ اللهَ يَغْفرُ الذُنوبَ جَميعاً إنهُ هو الغَفُورُ الرَحيمُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved