||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631811
عدد الزيارات اليوم : 3270
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1414 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/11/17

استئناف جزاء
1414/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: ح. ت. ن/ رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور و عضوية القاضيين نصري عواد وإيمان ناصر الدين
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهيا بتاريخ 20/8/97 في الدعوى الجزائية رقم 1360/97 المتضمن إدانه المستأنف عليه بتهمة المداعبة بصورة منافية للحياء خلافا لأحكام المادة 305ع لسنة 60 .
يستند الاستئناف إلى القول بان القرار المستأنف مخالف للقانون و لوزن البينة .
التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فأننا نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن المداعبة بشكل مناف للحياء هي الأفعال التي يرتكبها الشخص على جسم الغير و التي لا تبلغ درجة من الفحش تستجوب عدها من قبيل هتك العرض ، بمعنى أخر أن هذه الأفعال لا تستطيل إلى العورات.
و حيث انه قد جاء في شهادة المشتكية بان المستأنف عليه حاول الاعتداء عليها بوضع يده عليها دون أن تحدد مكان وضع اليد .
و حيث أن ذلك ضروري من اجل إعطاء الواقعة المشكو منها وصفها القانوني الصحيح ببيان ما إذا كان ما أتاه المستأنف عليه يظل مداعبة بصورة منافية للحياء ولا يرقى إلى الشروع في هتك العرض .
منطوق الحكم
وبما أن الاستئناف وارد من هذه الجهة ، فإننا نقرر قبوله موضوعا ، و فسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى قاضي الصلح للعمل وفق ما اشرنا به ، و من ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 17/11/1997 .
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 08:23 مساء  الزوار: 560    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا المنية أنشبت أظفارها ***‏ ألفيت كل تميمة لا تنفع. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved