||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607773
عدد الزيارات اليوم : 3832
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 30 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2006/9/2


بسم الله الرحمن الرحيم
نقض جزاء
رقم: 30/2006
التاريخ: 2/9/2006
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة النقض
"القرار"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي زهير خليل وعضوية السادة القضاة محمد شحادة سدر وعماد سليم وعثمان التكروري وفتحي أبو سرور

الطاعن: رئيس نيابة رام الله المطعون ضده: أ. م. ج وكيله المحامي حسن مليحات

الاجراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 24/5/2006 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 27/2006 بتاريخ 23/5/2006 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح رام الله بتاريخ 18/5/2006 المتضمن الحكم بعدم اختصاص محكمة الصلح محاكمة المطعون ضده المتهم بتهمة حيازة وتعاطي عقاقير خطرة خلافاً للمادتين 7/1 و8 من الأمر رقم 558 واحالة الاوراق للنيابة العامة لاجراء المقتضى القانوني
تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية
ينعى الطاعن على القرار الطعين مخالفته لاحكام الامر 558 لسنة 1975 تطبيقاً وتفسيراً ذلك ان ما نصت عليه المادة 30/5 من الامر المذكور يفيد اختصاص قاضي الصلح نظر جرائم حيازة وتعاطي العقاقير الخطرة.
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً
ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد ان وكيل نيابة رام الله وجه الاتهام الى المطعون ضده بتهمة حيازة وتعاطي عقاقير خطرة خلافا للمادتين 7/1 و8 من الامر 558 لسنة 1975 واحالة الملف الى محكمة صلح رام الله صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمته بالتهمة المسندة اليه بتاريخ 18/5/2006 اصدر قاضي صلح رام الله قراره المتضمن ان التهمة المسندة للمطعون ضده (المتهم) من وصف الجناية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة البداية ولا يجوز اعتبارها من قبيل الجنح الا اذا وجد قرار صادر عن النائب العام باعتبارها كذلك وبالنتيجة وعملا باحكام المادة 169/2 من قانون الاجراءات الجزائية الحكم بعدم اختصاصها واحالتها للنيابة لاتخاذ ما تراه بشأنها
لم ترتض النيابة بالقرار الصادر فبادر وكيل النيابة للطعن فيه استئنافا وقد اصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قرارها محل الطعن القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف الذي لم ترتضيه النيابة ايضا فبادر رئيس النيابة للطعن فيه بطريق النقض للاسباب المشار اليها سابقاً
وفي الموضوع وبانزال القانون على الوقائع المشار اليها فقد نصت المادة 30 من الامر رقم 558 لسنة 1975 تشكل المحكمة الابتدائية التي تجري المحاكمات في الجرائم المرتكبة ضد هذا الامر من حاكم منفرد اذا لم يأمر رئيس المحكمة بخلاف ذلك.
من الممكن إجراء محاكمة المتهم امام محكمة الصلح بناء على احرازه عقار خطر أو استعماله فاذا جرم يعاقب بعقوبة لا تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها عشرة الاف ليرة اسرائيلية أو العقوبتين معا.
كما نصت المادة 32 من الامر المذكور (كل من يخالف احد احكام هذا الامر ولم يعين لمخالفته عقاب اخر فيحكم عليه بالحبس لمدة عشر سنوات أو بغرامة مقدارها خمسون الف ليرة اسرائيلية أو بكلتا العقوبتين)
فيما نصت المادة 8 من قانون تشكيل المحاكم رقم 5 لسنة 2002 (تنشا في دائرة كل محكمة بداية محكمة صلح أو اكثر حسب الحاجة وتمارس الاختصاصات المخولة لها طبقا للقانون)
في حين نصت المادة 167 من قانون الاجراءات الجزائية رقم لسنة 2001 (تختص محاكم الصلح بنظر جميع المخالفات والجنح الواقعة ضمن اختصاصها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)

التسبيب
وبالرجوع الى قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 فقد نصت المادة (55) منه.
تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جناية أو جنحة أو مخالفة.
يعتبر في الوصف القانوني الحد الاعلى للعقوبة الاشد المنصوص عليها قانونا.
كما نصت المادة 56 من القانون المذكور (لا يتغير الوصف القانوني اذا ابدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة اخذت عند الاخذ بالاسباب المخففة وقد بنيت المادة 159 من القانون المشار اليه العقوبات الجنحية وهي الحبس والغرامة والربط بكفالة
فيما عرفت المادة 21 من ذات القانون العقوبات الجنحية بالحبس يوضع المحكوم عليه في احد سجون الدولة المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين اسبوع وثلاث سنوات الا اذا نص القانون على خلاف ذلك
كما عرفت المادة 22 منه العقوبة الجنحية بالغرامة بإلزام المحكوم عليه بان يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقرر في الحكم وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
وعليه وعلى ما افصحت عنه ارادة الشارع وفق صريح النصوص المشار اليها فان جريمة احراز عقار خطر أو استعماله تدخل في عداد الجرائم الجنحية التي تختص بنظرها محكمة الصلح الامر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه مستوجب النقض.
لهذه الأسباب

منطوق الحكم
المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار الطعين واعادة الدعوى الى المحكمة التي اصدرته لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة عملاً باحكام المادة 372 من قانون الاجراءات الجزائية.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 2/9/2006

القضاة في الصدور
الكاتب
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 08:24 مساء  الزوار: 969    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَمَـن نَّكَـثَ فَإنَّمـَا يَنكُـثُ عَلـى نَفـسِهِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved