||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606697
عدد الزيارات اليوم : 2756
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 63 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/6/5


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة النقض بغزة
في الطعن رقم 63/2004

المبادئ القانونية
إذا كان الإستئناف مرفوعاً لتخفيف العقوبة ووجدت محكمة الإستئناف أن العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً فلا يرد القول بمخالفة محكمة الإستئناف القانون إذا قضت برفض الإستئناف.
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / سعادة الدجاني ويحيى أبو شهلا وفوزي أبو وطفة وأمين وافي سكرتارية : إبراهيم أبو زاهر

الطاعن : 1- ش . ح . ح 2- ش . أ . ي. وكيلهم المحامي / جهاد الآغا المطعون ضده : الأستاذ / النائب العام.

الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر من محكمة الإسئناف بغزة والصادر بتاريخ 10/1/2001
والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف.
تاريخ تقديمه : 18/2/2004. جلسة يوم : السبت 5/6/2004. الحضور : حضر الأستاذ شريف بعلوشة عن النيابة العامة.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن النيابة العامة قدمت الطاعنين للمحاكمة أمام محكمة بداية
خان يونس بتهمة حيازة عقار من العقاقير الخطرة بقصد الاتجار خلافاً للمواد 2 ، 4 ،
16 من انون العقاقير الخطرة لسنة 1936 المطبق بالأمر437 لسنة 1972
وبجلسة 2/11/2003

أدانتهما المحكمة بناء على اعترافهما وحكمت بحبس كل واحد منهما مدة ثلاث سنوات مع
النفاذ تخصم منها مدة التوقيف ومصادرة المضبوطات.

وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى الطاعنين فتقدما بالإستئناف رقم 156/2003
أمام محكمة الإستئناف بغزة ناعياً إياه بتشديد العقوبة وبجلسة 10/1/2004 أصدرت المحكمة
حكمها بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أن الحكم لم يرق للطاعنين فبادرا إلى الطعن فيه بالنقض ويتحصل مبنى الطعن
أن محكمة الإستئناف قد أخطأت عندما أيدت الحكم المستأنف وأن العقوبة شديدة وطالباً في ختام
لائحتهما بنقض الحكم المطعون فيه والإكتفاء بالمدة التي قضاها الطاعنين في السجن وشمل العقوبة
مع وقف التنفيذ.

وحيث أن النيابة العامة وفي لائحتها الجوابية طالبت بتأييد الحكم المستأنف.

التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى المحكمة أنه لما كان الطاعنان قد طعنا أمام محكمة
الإستئناف في الحكم الإبتدائي وذلك لتخفيف العقوبة المقضي بها وقضت المحكمة برفض الإستئناف
وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أنه لما كانت هذه العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للجرم
الذي أدينا بمخالفته بأن ما أثاره في لائحة طعنها أمام هذه المحكمة بمخالفة الحكم المطعون فيه
للقانون لايشوبه عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله طبقاً لما نصت عليه
المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
مما يكون معه الطعن غير قائم على
أساس قانوني مما ترى معه المحكمة رفضه.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
// الحكم //

حكمت المحكمة قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

جملة الإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وأفهم
علناً في 5/6/2004.

القضاة في الإفهام
عضو عضو عضو
عضو رئيس المحكمة
(أمين وافي) (فوزي أبو وطفة) (يحيى أبو شهلا) (سعادة
الدجاني) (فايز القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 08:22 مساء  الزوار: 783    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احْذَرْ عَدوكَ مَرَّة وصَدِيقَكَ ألفَ مَرَّة، فإنْ انْقَلَبَ الصديقُ فهو أعْلَمُ بالمضَرَّةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved