||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629989
عدد الزيارات اليوم : 1448
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1256 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/10/25

استئناف جزاء
1256/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ع.ع.م / نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 9/7/97 في الدعوى الجزائية رقم 1745/97 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة إبداء فعل مناف للحياء خلافا لأحكام المادة 320 ع لسنة 60، وتغريمه عشرة دنانير وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن العقوبة المحكوم بها غير رادعة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية ، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن التدقيق نجد أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى هي أن المستأنف عليه طلب من المشتكي أن يلوط به.
وحيث أن هذه الواقعة – بفرض ثبوتها – تشكل جريمة عرض عمل مناف للحياء خلافا لأحكام المادة 306ع لسنة 60.
وحيث أن هذه المادة توجب أن يكون المجني عليه صبيا دون الخامسة عشرة من عمره أو أنثى وبما أن المشتكي حسبما يتضح من إفادته المعطاة للشرطة بتاريخ 7/7/97 من مواليد عام 1981م، وبذلك يكون قد تجاوز الخامسة عشرة من عمره، فإن فعله هذا يكون والحالة هذه لا يشكل جرما.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة، فإننا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف والحكم بعدم مسؤولية المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 25/10/97.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 08:26 مساء  الزوار: 637    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَقَاربُوا بالمَوَدةِ ولا تتَّكِلوا عَلى القَرابةِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved