||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633418
عدد الزيارات اليوم : 4877
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1258 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/10/25

استئناف جزاء
1258/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: س.م.ر / نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 6/8/1997 في الدعوى الجزائية رقم 2123/97 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة إبداء فعل منافي للحياء خلافا لأحكام المادة 320 ع لسنة 60، وتغريمه عشرين دينارا وتضمينه الرسوم.
يستند الإستئناف إلى القول بأن العقوبة المحكوم بها خفيفة ولا تتناسب مع الجرم الذي اعترف المستأنف عليه بارتكابه.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
التسبيب
حيث أن الإستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى نجد أن العقوبة التي فرضها قاضي الصلح تقع ضمن الحد القانوني المبين في مادة التهمة التي أدين بها.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الإستئناف يكون والحالة هذه غير وارد، لذا نقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 25/10/1997
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 08:24 مساء  الزوار: 562    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خير الأصدقاء من ترك المزاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved