||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631176
عدد الزيارات اليوم : 2635
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 292 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/3/15

استئناف جزاء
292/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ن.م. ع/ يتما المستأنف علية: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين نصري عواد وهشام الحتو
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 1/3/98 في الدعوى التحقيقيه رقم 241/98 "تحقيق مدعي عام نابلس" المتضمن رد الطلب المقدم من المستانف لاخلاء سبيله بالكفاله بداعي ان التهم المسندة للمستانف هي من درجة الجنحة يخرج أمر النظر فيها من صلاحيتها الوظيفية.
يستند الاستئناف الأسباب التالية:-
1)القرار المستانف مخالف للقانون والاصول
2) لم يبين النائب العام بعد ما اذا كانت التهم المسندة للمستانف هي من درجة الجنحة او الجنايه لذا فأن محكمة بداية نابلس تبقى هي صاحبة الصلاحية للبت في هذا الطلب.
التسبيب
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطيه ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه، فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق الملف التحقيقي المشار اليه اعلاه، يتبين ان مساعد النائب العام، قرر بتاريخ 9/3/98 فسخ قرار الظن الصادر عن مدعي عام نابلس بتاريخ 23/2/98 من حيث الوصف وتعديل تهمة عرض فعل منافي للحياء خلافا لاحكام ا لمادة 320 ع لسنة 60 التي اسندها المدعي العام للمستانف بحيث تصبح هتك العرض خلافا للمادة 298/1ع لسنة 60 بدلالة المادة 300 من ذات القانون.
وحيث ان التهمة المعدلة هي من درجة الجناية فأن محكمة البداية تكون هي المختصة بنظر طلب اخلاء السبيل بالكفالة عنها وذلك وفق نص المادة 123 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاستئناف يكون والحالة هذه واردا، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستانف، واعادة الملف التحقيقي الى مرجعه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 15/3/1998
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 08:29 مساء  الزوار: 567    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ومَنْ طَلَبَ العُلا مِنْ غَيرِ كـد *** أضَاعَ العُمرَ في طَلَبِ المُحَالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved