||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630502
عدد الزيارات اليوم : 1961
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 817 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/2/27

استئناف جزاء
817/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: غ. أ. أ /الخليل وكليه المحامي باسم مسودي/الخليل المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين السيدين زهير خليل ونصري عوا
القرار
الأسباب والوقائع
هذا الاستئناف ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر ودجاهيا بتاريخ 8/6/98 في الدعوى الجزائية 800/98 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة عرض عمل منافي للحياء خلافا لأحكام المادة 306 لسنة 60 وحبسه شهرا واحدا، وتضمنه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
أخطأ قاضي الصلح في وزن البينات وتطبيق القانون على وقائع الدعوى.
أخطأ قاضي الصلح في إدانة المستأنف لعدم وجود تهمة لأن المشتكي الأول يبلغ من العمر 81 سنة والثاني 15 سنة حسبما ورد في لائحة الشكوى.
أخطأ قاضي في عدم إكمال حكم المادة 100ع لسنة 60 لوقوع المصالحة بين الطرفين وعدم وجود اسباقيات للمستأنف.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما فيما يتعلق بالسببين الأول والثاني، فمن الرجوع إلى إفادة المشتكي الثاني المعطاة للشرطة بتاريخ 4/6/98 يتبين أنه من مواليد 30/8/84. كما يتبين منها أن الفعل المشكو منه وقع قبل حوالي أسبوعين من تاريخ تدوينها أي حوالي 20/5/98. الأمر الذي يعني أنه كان دون سن الخامس عشرة عند وقوع الفعل المشكو منه.
ومن الرجوع إلى شهادته أمام قاضي الصلح يتبن منها أن المستأنف قام بالتحسس على ركبته من فوق الملابس مما يعني أن فعله هذا يشكل جريمة المداعية المنافية للحياء خلافا لأحكام المادة 305ع لسنة 60 (( قرار تميز رقم 94/85 وصفحة 1582 ستة 1985)). ولا يرد القول هنا بأن الشكوى يجب أن تقدم من ولي لأمره أومن وكليه لازما إذا كان القانون يشترط لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجني عليه أو غيره الأمر غير اللازم في جريمة المداعي المنافية للحياء.
وعليه، وحيث أن هذين السببين في غير موضعهما.
أما فيما يتعلق بالسبب الثالث، فإن الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية يعود بحسب الأصل إلى قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمتنا عليه في ذلك إلا في حالة أخذه بأسباب التخفيف ( تميز جزاء 43/73 صفحة 537 سنة 73)
وعليه، فإن هذا السبب في غير موضعه.
منطوق الحكم
مما تقدم، نقرر الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف، وتضمين المستأنف (45) شاقلا رسم تصديق.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 27/2/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 08:32 مساء  الزوار: 665    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البَعُوضـةَ تُدْمـي مُقْـلَةَ الأَسَـدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved