||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633161
عدد الزيارات اليوم : 4620
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1054 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/11/10

استئناف جزاء
1054/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ع. ه. ن وكيله المحامي: جعفر غانم / طولكرم المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين نصري عواد وزهير خليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار صلح رام الله الصادر وجاهيا بتاريخ 13/10/98 بالدعوى الجزائية رقم 749/98 المتضمن ادانة المستأنف بتهمة عمل فعل منافي للحياء خلافا لاحكام المادة 320 ع لسنة 60 وحبسه شهرا واحدا وتكبيده الرسوم
يتلخص الاستئناف في القول بان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول وضد وزن البينة اذ ان النيابه لم تقدم سوى الشاهد المشتكي وهو صغير السن ولم تستمع الى شهادة والده الذي حضر مع الى المحكمة
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر لمحكمتنا
التسبيب
اما من حيث الموضوع فمن التدقيق نجد ان الاستئناف في غير محله اذ ان الادلة في المسائل الجزائية هي اقناعيه و من حق المحكمة الاعتماد على بينة فردية اذا قنعت بصحتها كما نجد انه لا يوجد قانونا ما يمنع من الاخذ بشهادة المشتكي ما دام انه يبلغ 15 سنه وان شهادته قد ادلى بها بعد القسم وانه لا يوجد قانونا ما يلزم المحكمة بسماع والد المشتكي في حالة حضوره جلسات المحاكمة الى جانب ولده المشتكي
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف في غير محله لذا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف 45 شيكلا رسم استئناف
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 10/11/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 08:48 مساء  الزوار: 622    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذَا تَفرَقَتْ الغَنَمُ قَادَتها العَنْزُ الجَربَاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved