||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630525
عدد الزيارات اليوم : 1984
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1071 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/11/18

استئناف جزاء
1071/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام رام الله المستأنف عليه: ن.ع.ف المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين نصري عواد و زهير خليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار صلح رام الله الصادر وجاهيا بتاريخ 30/9/98 في الدعوى الجزائية 1668/97 المتضمن اعلان براءة المستأنف عليه من التهمتيين التاليتين :
القيام بعمل مناف للحياء خلافا لاحكام المادة 320ع لسنة 60
خرق حرمة مسكن خلاف لاحكام المادة 347/1 من ذاك القانون
يستند الاستئناف الى القول بان قاضي الصلح اخطأ في عدم الاخذ باقوال المشتكية واقوال الشاهد ابراهيم خالد نافع.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها قبول الاستئناف وفسخ القرار المستانف
التسبيب
حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا
اما من حيث الموضوع فمن التدقيق نجد ان قاضي الصلح لم يتطرق في قراره المستأنف الى شهادة المشتكية المأخوذة بجلسة 14/10/98 التي جاء فيها ان المستأنف عليه دخل ليلا الى بيتها وهجم عليها وعبطها ومسكها من صدرها كما نجد ان وكيلها كان بجلسة 9/12/97 طلب سماع عدد من الشهود وان قاضي الصلح وبنفس الجلسة استمع الى احدهم وهو الشاهد ابراهيم نافع وطلب بعدها هذا الوكيل امهاله لاحضار بينته واجيب الى طلبه الا ان قاضي الصلح اصدر القرار المستأنف دون سماع باقي هؤلاء الشهود ودون ان يرد امامه ما يبرر ذلك
منطوق الحكم
وعليه حيث ان الاستئناف يكون والحاله هذه في محله لذ نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة ملف الدعوى الى مرجعه للعمل وفق ما بيناه ومن ثم اصدار القرار المقتضي
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني 18/11/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 08:45 مساء  الزوار: 573    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كان الكلامُ من فضة فالسكوت من ذهبٍ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved