||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35336529
عدد الزيارات اليوم : 3638
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 16 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/10/21

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 16/98

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية :سلمان مرتجى.

المستأنف :ع.ع.ع.ف- من غزة التفاح - مكفول. وكيله المحامي/عاشور كلاب. المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام.


الحكم المستأنف: صادر من محكمة مركزية غزة القضية الجزائية رقم 32/96 بتاريخ 26/5/1998م والقاضي بحبس المستأنف مدة سنة وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات وذلك عن التهمة الأولى وهي الحصول على مال بطريق النصب والحيلة بالاشتراك خلافاً للمادة 301 ع لسنة 36 وبتغريم المستأنف بغرامة قدرها مائة شيكل أو الحبس شهرين عن التهمة الثانية وهي تهديد شخص آخر بالاشتراك خلافاً للمادتين 100، 23 ع لسنة 36.

تاريخ تقديمه : 4/6/1998م. جلسة يوم: الأربعاء 21/10/1998م. الحضور : وحضر المستأنف ولم يحضر وكيله . وحضر الأستاذ/ فهمي النجار وكيل النيابة عن المستأنف ضده.

// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعه والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن المحكمة المركزية حكمت في 26/5/98 بحبس المستأنف مدة سنة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات على تهمة الحصول على مال من آخر بطريق النصب والحيلة بالاشتراك خلافاً للمادة 301ع سنة 36 وتغريمه مائة شيكل أو الحبس شهرين عن التهمة الثانية وهي تهمة تهديد شخص آخر بالاشتراك خلافاً للمادتين"100، 23 ع سنة 36 وذلك تأسيساًعلى كفاية الأدلة ضده.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه لدى هذه المحكمة بهذا الاستئناف بالأوجه التالية:-
1) ليس ثمة بينة تمكن المحكمة الابتدائية بوجه مشروع من استنتاج أية واقعة أو وقائع ضرورية لادانة المستأنف بالتهمتين المستندتين إليه.
2)أن الوقائع التي توصلت إليها محكمة أول درجة لا تكون الجرم الذي أدين به المستأنف.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين في جلسة 21/9/98 فقال وكيل النيابة أن الحكم سليم ويتمشى مع الوقائع التي استمعت إليها المحكمة وشهادات شهود النيابة وخاصة المشتكي أحمد السلول وولده محمد الذين شهدا أن المستأنف وولديه إحتالوا عليه وأخذوا منه مبلغ ألفين ومئتي دولار مقابل إحضار مسدس مرخص لهما من الجهات المختصة.
وحيث أن هذه المحكمة ترى أن الحكم المستأنف سليم وليس فيما أثاره المستأنف من أوجه طعناً عليه ما ينال منه.
لما كان ذلك فقد بات الاستئناف قائماً على غير أساس مما يستوجب رفضه وأضحى الحكم المستأنف جديراً بالتأييد.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 21/10/1998م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:01 مساء  الزوار: 747    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فواعجبا كم يدعي الفضل ناقص *** وواأسفاه كم يدعي النقص فاضل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved