||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35339158
عدد الزيارات اليوم : 6267
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 6 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/5/13

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 6/99 جزاء

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية :عرفات العبسي.

المستأنف : ح.ه.م – غزة الرمال شرق مدرسة ابن سيناء. وكيله المحاميان/هاني رضوان وحليمة عابد. المستأنف ضده: الاستاذ/ النائب العام.


الحكم المستأنف: الحكم الصادر بتاريخ 5/1/1999 في الجناية رقم 139/98 مركزية غزة والقاضي بحبس المستأنف مدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاثة شهور وبغرامة مقدارها خمسة آلاف شيكل.

تاريخ تقديمه : 16/1/1999م. جلسة يوم: السبت 13/5/2000م. الحضور : حضرت وكيلة المستأنف الأستاذة/ حليمة عابد. وحضر وكيل النيابة الأستاذ/ فهمي النجار.


// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن المحكمة المركزية حكمت في 5/1/99 بحبس المستأنف مدة سنة مع وقف التنفيذ وبغرامة خمسة آلاف شيكل أو الحبس ثلاثة أشهر على تهمة الحصول على مال بطريق النصب والحيلة خلافاً للمادة 301 عقوبات لسنة 1936. وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث أن أهم ما جاء في هذا الاستئناف هو أن عقوبة الغرامة شديدة.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين في جلسة 13/5/2000 فكرر وكيل المستأنف ما جاء في لائحة الاستئناف وأضاف أنه تم الصلح بين الطرفين ويطلب تخفيف الغرامة لأن المستأنف يعيل أسرة كبيرة.
وحيث أن هذه المحكمة ترى تخفيف عقوبة الغرامة وذلك بتعديلها بحيث تصبح ثلاثة آلاف شيكل أو الحبس ثلاثة أشهر والابقاء على باقي الحكم المستأنف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الغرامة المقضى بها لتصبح ثلاثة آلاف شيكل أو الحبس ثلاثة أشهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك

جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر في 13/5/2000م.

القضاة في الصدور
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:02 مساء  الزوار: 795    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظـاهرُ العتـابِ خـيرٌ مِـن باطـنِ الحِقـْدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved