||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35403171
عدد الزيارات اليوم : 6286
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 66 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/1/21

استئناف جزاء
66/98

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ج.أ.م/باقة الشرقية وكيله المحامي وائل غانم/طولكرم المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل و نصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا إستئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 11/1/98 في الدعوى التحقيقية رقم 1269/96 المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة الإتصال بالعدو خلافا لأحكام المادتين 111و 112ع لسنة 60 إخلاء سبيله بالكفالة.
يتلخص الإستئناف في القول بأن القرار المستأنف مخالف لحكم المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
تقدم مساعد النائب العام بمطالبة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.

التسبيب
حيث أن الإستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد ان عقوبة التهمتين المندتين للمستأنف في حالة التجريم هي الإعدام و حيث أن الفقرة الأولى من المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تخلية السبيل بالكفالة في الدعاوي الجنائية تنص على أنه لا يخلى بالكفالة سبيل من أسندت إلية أو حكم عليه بجريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعتقال المؤبد،فإن استعمال محكمة البداية لخيارها برفض الطلب تيقن ونص المادة
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف فير وارد، لذا تقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 21/1/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:03 مساء  الزوار: 922    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ كَارلـيل: ‏أعْظمُ خطأ أَنْ تَرى نَفْسَكَ مُنزَّهاً عن الخَطَأِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved