||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35396847
عدد الزيارات اليوم : 24599
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 987 لسنة 98 فصل بتاريخ 2000/7/26

استئناف جزاء
98798
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف : النائب العام المستأنف عليهم : 1) م.م.و 2)م.م.ط 3)د.ح.ن 4)م.م.ر 5)ف.م.ن جميعهم من يطا

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو

القـرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر بتاريخ 16998 في القضية الجزائية رقم 135098 المتضمن إدانة المستأنف عليهم بتهمة الاتصال بالعدو خلافا لأحكام المادة 127 من قانون العقوبات لسنة 60 وحبس كل منهم مدة سنتين وبغرامة مقدارها مائة دينار وتضمين كل واحد منهم الرسوم .
يستند الاستئناف إلى القول أن التهمة الواجب إسنادها هي الاتصال بالعدو خلافا ل لمادة 110 ع لسنة 60 وليس المادة 127 ع لسنة 60 وان الفصل في الدعوى يخرج عن اختصاص قاضي الصلح كون التهمة من الجرائم الامنيه .
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا
أمل من حيث الموضوع وبمراجعة ملف الدعوى نجد إن لائحة الشكوى تضمنت إن المستأنف عليهم قد ارتبطوا مع المخابرات الاسرائيليه عن طريق العميل الهارب نعمان حماد داود وأنهم تقابلوا مع ضابط المخابرات الإسرائيله عمران في مستوطنه حجاي وكانت مهمتهم مراقبة المطارد لسلطات الاحتلال الإسرائيلي عيسى أبو العنبية حيث أعطوا المعلومات عنه وقد وجه إليهم قاضي الصلح تهمة الاتصال مع العدو خلافا ل لمادة 127 ع لسنة 60 وقرر إدانتهم بموجبها .
ومن مراجعة نص هذه المادة نجدها لا تنطبق والأفعال التي قام بها المستأنف عليهم وان التهمة واجبة الإسناد في مثل الحالة هي تهمة دس الدسائس لدى العدو ومعاونته بأي وجه كان خلافا لأحكام المادة 112 ع لسنة 60 وهي من الجرائم التي تقع على أمن الدولة.
وحيث أن أمر النظر في هذه الجريمة يعود لمحكمة أمن الدولة وفق نص المادة 3/أ من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 59 وتعديلاته السارية المفعول فإن قاضي الصلح غير مختص برؤية الدعوى.
وحيث أن قواعد الاختصاص في الدعاوي الجزائية بأنواعها المختلفه هي ذات طابع إلزامي وتعتبر من النظام العام ويتقيد بها الخصوم والقضاء على حد سواء لأنها وضعت للمصلحه العامه أولا وقبل مصالح الخصوم .
وحيث ان لمحكمتنا اثارة الدفع بعدم الاختصاص بأشكاله المختلفة ومن تلقاء نفسها وبما ان الاستئناف ينصب على الطعن بالقرار المستانف لعدم الاختصام

منطوق الحكم
وحيث إن الاستئناف وارد فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ الفرار المستأنف والحكم بعدم اختصاص قاضي الصلح لرؤية هذه الدعوى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 2672000.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:05 مساء  الزوار: 888    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البَعُوضـةَ تُدْمـي مُقْـلَةَ الأَسَـدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved