||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35390082
عدد الزيارات اليوم : 17834
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 33 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/9/18

محكمة النقض
بهيئتها العامة
نقض جزاء رقم 33/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن الهيئة العامة للدائرة الجزائية في محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا. وعضوية السادة القضاة: سامي صرصور، محمد شحادة سدر، عماد سليم سعد، عبد الله غزلان، إيمان ناصر الدين، د.عثمان التكروري، عزمي طنجير، محمد سامح الدويك، خليل الصياد، عدنان الشعيبي.

الطاعـــــــــــن: الحق العام المطعون ضده: ح.ع.ا. ر وكيله المحامي سهيل عودة / قلقيلية.

الإجـــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 27/2/2011 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 7/2/2011 في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 184/2010 المتضمن الحكم بتأييد القرار المستأنف من حيث الإدانة وإلغائه من حيث العقوبة.
ويتلخص سببي الطعن بما يلي:
القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول.
القرار المطعون فيه باطل وان محكمة الاستئناف تجاوزت حدود اختصاصها واختلط عليها الأمر وفصلت قي غير ما طلب منها.
لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة استئناف رام الله للسير بالدعوى حسب الأصول.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
كما نجد أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم (ح.ع. ا. ر) إلى محكمة بداية نابلس بصفتها الجنائية لمحاكمته عن تهمة الخيانة خلافاً لأحكام المادة (111) من قانون العقوبات.
وتتخلص وقائع هذه الدعوى كما وردت بإسناد النيابة العامة:
(انه في عام 2008 توجه المتهم (ح) للعمل داخل إسرائيل بدون تصريح وتم اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، وفي مخفر رأس العين قابله ضابط إسرائيلي ويدعى شكري وعرض عليه الارتباط مع المخابرات الإسرائيلية وقد وافق المتهم على الارتباط مقابل الحصول على تصريح دخول لإسرائيل وبدوره زود المتهم المخابرات الإسرائيلية خلال فترة ارتباطه بمعلومات عن مواطنين فلسطينيين من اجل تمكين المخابرات الإسرائيلية من إلقاء القبض عليهم ومن ضمنهم (م. ح) و(م. ي. أ) وتقاضى مبلغاً مالياً خمسمائة شيكل).
باشرت محكمة البداية نظر الدعوى واستمعت للبينات المقدمة لديها وباستكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 26/4/2010 أصدرت قرارها في القضية الجزائية رقم 126/2009 المتضمن الحكم بإدانة المتهم (ح) المذكور بتهمة الانضمام إلى جيش معاد خلافاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة (110) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات محسوبة له مدة التوقيف.
لم يرتض المحكوم عليه بهذا القرار فطعن فيه استئنافاَ وبتاريخ 7/2/2011 أصدرت محكمة استئناف رام الله قرارها في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 184/2010 المتضمن الحكم بتأييد القرار المستأنف من حيث الإدانه وإلغائه من حيث العقوبة حيث أن المستأنف يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة (109) من قانون العقوبات وقررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (99) من ذات القانون تخفيض العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتين محسوبة له مدة التوقيف.
لم ترتض النيابة العامة بهذا القرار فتقدمت بهذا الطعن لنقض القرار المطعون فيه للسببين الواردين في لائحة الطعن اللذان أوردنا ملخصاً عنهما في مطلع هذا القرار.
وفي الموضوع وقبل الرد على سببي الطعن يقتضي هنا ضرورة التنويه أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد أخطأت عندما عدلت وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية الخيانة خلافاً لأحكام المادة (111) من قانون العقوبات إلى جناية الخيانة خلافاً لأحكام المادة (110/3) من ذات القانون دون أن تتخذ قراراً بهذا التعديل في مضمون قرارها طبقاً لما نصت عليه المادة (270) من قانون الإجراءات الجزائية ومن ثم الحكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانوناً وبوصفها المعدل.
وفي الرد على سببي الطعن
وبالنسبة للسبب الأول المنصب على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والأصول نجد أن مناط الفصل في الدعوى يدور حول بيان فيما إذا كانت الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم الموصوفة بواقعة النيابة العامة استناداً إلى اعترافه أمامها وشهادة الشهود كل من (م. م( و(م. ي) و(ت. ع) والتي بنت محكمتا الموضوع حكمهما على أساسها تشكل جناية الخيانة بالمعنى المنصوص عليه في المادة (111) من قانون العقوبات كما ورد بإسناد النيابة العامة أم جناية الخيانة بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة (110) من ذات القانون كما ذهبت إلى ذلك محكمتا الموضوع؟!!
وفي هذا الخصوص نجد أن هاتين الجريمتين هما من الجنايات التي تستهدف امن لدولة الخارجي.
ويطلق على مجموعة الجرائم التي تمس بشكل مباشر الدولة في وجودها واستمرارها وسيادتها على أراضيها ومواطنيها أو تنال من نظام الحكم فيها أو تعرض للخطر مؤسسات الدولة الدستورية (الجرائم الواقعة على امن الدولة).
وان الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي تؤدي أو تساعد على الاعتداء على شخصية الدولة بصفتها شخص من أشخاص القانون الدولي و بالتالي فإن النصوص المتعلقة بتلك الجرائم تحمي الدولة في مصالحها أو حقوقها في مواجهة غيرها من الدول وتحول دون المساس باستقلالها وسيادتها ووحدتها أو زعزعة كيانها في المحيط الدولي فتلك الجرائم تهدد الدولة من حيث وجودها وكيانها الدولي ومركزها وصلاتها بغيرها من الدول.
والأصل أن تكون قواعد التجريم دقيقة وواضحة لا تترك مجالاً للاجتهاد والتفسير وهذا ما يتفق مع مبدأ الشرعية والذي بمقتضاه أن لا جريمة إلا بنص ( م/3 من قانون العقوبات) إلا أننا نلاحظ أن خطة المشرع فيما يتعلق بالجرائم الواقعة على أمن الدولة قد جاءت في كثير من الأحوال خالية من الدقة والوضوح مما يترك مجالاً واسعاً للاجتهاد وسلطة تقديرية واسعة للقضاء وفي إدخال كثير من الأفعال ضمن دائرة التجريم.
وقد نص قانون العقوبات على جرائم الخيانة في الفصل الأول من الكتاب الثاني في المواد من (110-117).
ونجد أن هذه الجرائم تندرج تحت عدة أوصاف منها:-
جرائم حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو(م/110 من قانون العقوبات).
دس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها للعدوان (ضد الأردن) (م/111 من قانون العقوبات).
ويعتبر حمل السلاح في صفوف الأعداء ضد الدولة من اظهر صور الخيانة والعقوق للوطن وهو من أبشع الصور التي تتنافى وتتناقض مع الوفاء والانتماء للأرض والأهل مما حدا بكثير من التشريعات أن تطلق على هذا النوع من الجنايات اصطلاح (الخيانة العظمى)
وقد نصت على هذه الجريمة المادة (110) من قانون العقوبات وجاءت في ثلاث صور على الوجه الآتي:-
الصورة الأولى: حمل السلاح في صفوف العدو
نصت على هذه الصورة من صور التجريم الفقرة الأولى من المادة (110) من قانون العقوبات (كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالإعدام).
الصورة الثانية: القيام بإعمال عدوانية ضد الدولة
لم تتطلب هذه الصورة من صور التجريم أن يحمل الجاني السلاح في صفوف العدو أو أن ينتمي إلى جيش العدو كما هو الحال في صورة التجريم الأولى إنما جرمت الإقدام على ارتكاب عمل عدواني ضد الدولة في زمن الحرب فقد نصت الفقرة الثانية من المادة (110) من قانون العقوبات على انه (كل أردني وان لم ينتم إلى جيش معاد أقدم زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة).
الصورة الثالثة: عدم الانفصال عن الجيش المعادي
نصت على هذه الصورة من صور الخيانة الفقرة الثالثة من المادة (110) من قانون العقوبات (كل أردني تجند بأية صفه كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.....)
وان محكمتي الموضوع كانت قد قررت إدانة المتهم بهذه الصورة من صور التجريم والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانوناً.
كما نصت المادة (111) من قانون العقوبات على انه ( كل أردني دس دسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الدولة أو ليوفر الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وإذا أفضى عمله إلى نتيجة عوقب بالإعدام ).
يستفاد من هذا النص أن المشرع اشترط لقيام هذه الجريمة من جرائم الخيانة توافر الأركان التالية:-
الركن المفترض:-
وهو أن يكون فاعل الجريمة أردنيا أو أجنبياً ساكناً في الأردن فعلاً أو مقيماً فيه حسب التحديد القانوني الذي نصت عليه المادة (117) من قانون العقوبات.
الركن المادي:-
لم يبين المشرع تعريفاً للدسائس ولا للتخابر أو الاتصال ولقاضي الموضوع استخلاص الأفعال التي ينطبق عليها وصف الدسيسه أو الاتصال.
ويراد بالتخابر: التفاهم بمختلف صوره سواء حصل شفهياً أو كتابةً صريحاً أو رمزاً مباشرةً أو بالواسطة وهذا المعنى أوسع نطاقاً من عبارة إلقاء الدسائس ومن الممكن أن يحتوي في معناه مدلول التخابر ومع ذلك لا يشترط لتمام الجريمة أن تقع أكثر من دسيسه أو اتصال للقول بتوافر ركنها المادي إنما يكفي دسيسه واحدة أو تخابر واحد.
والأصل أن تقوم العلاقات بين الدول على مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الأخرى إنما قد تتعارض المصالح بين الدول كما قد تتباين الايدلوجيات لكل منها وبذا تتخذ الدول من الإجراءات والاستراتيجيات التي تضمن بها مصالحها ومصالح شعوبها وقد يكون من بين تلك الإجراءات أو الاستراتيجيات ما هو سري يحظر إفشاؤه لعدم استثارة الدول الأخرى أو لعدم استعدائها بالنظر لتعارض تلك المصالح مع مصالح الأخيرة وقد يقع إيصال هذه المعلومات ضمن مفهوم عبارة (دس الدسائس) والتي وردت في النص إذا كان من شأن كشفها بالسر أو العلن أو إيصالها إلى دولة أجنبية مما يؤدي وضمن السير الطبيعي للأمور وما يتفق مع العقل والمنطق إلى دفع الدولة الأجنبية لشن عدوان على البلاد.
وقد يلجأ الجاني في سبيل تحقيق أهدافه لدفع الدولة الأجنبية إلى العدوان على البلاد إلى استعمال أساليب المكر والخديعة وقد يلجأ في سبيل الوصول إلى غايته إلى اختلاق وقائع لا حقيقة ولا أصل لها إلا من نسج خيال صانعها.
ويشترط لتحقق الركن المادي لهذه الجريمة أن يكون دس الدسائس أو الوشاية قد وقع لدى دولة أجنبية ومع أن اصطلاح دس الدسائس يوحي بالسرية والخفاء إلا أن ذلك ليس شرطاً لازماً لتحقيق هذا الفعل فكما يقع في سرية وكتمان فقد يقع بالجهر والمكاشفة.
والمقصود بالدولة الأجنبية: أي دولة غير الدولة الأردنية لا تقوم حالة العدوان بينها وبين الأردن فإذا قامت بينها وبين الأردن حالة الحرب المعلنة أو المكشوفة أخذت تلك الدولة وصف الدولة المعادية وعلى هذا فإن مجال إعمال نص المادة (111) من قانون العقوبات لا يكون في الغالب إلا في حالة السلم بين الدولة الأردنية والدولة الأجنبية.
وقد أضاف المشرع عبارة الاتصال مع الدولة الأجنبية لدفعها للعدوان على البلاد إلى عبارة دس الدسائس لدى الدولة الأجنبية، وان دس الدسائس قد لا يرقى إلى مرتبة الاتصال الذي تم بإحدى وسائل التخابر سواء الهاتفي أو البرقي أو بإحدى الوسائل التي يكشف عنها التطور العلمي الحديث، ولكن يشترط أن يكون الجاني قد قام بنشاط لدى الدولة الأجنبية.
وان الاتصال مع وزراء الدولة الأجنبية أو موظفيها الرسميين سواء أكانوا عسكريين أو مدنيين يدخل ضمن مفهوم الاتصال المباشر بمقتضى النص من اجل مباشرتها العدوان على البلاد.
فقد يتم الاتصال مع عملاء العدو ممن يتولون خدمة مصالح الدولة الأجنبية أو تستخدمهم الدولة الأجنبية لإعمال الاستخبار منهم ولا يشترط أن يكونوا من جنسية الدولة الأجنبية فقد يحملون جنسية دولة غير الدولة التي يقدمون خدماتهم إليها وقد يكونوا مواطنين إنما يشترط في هذه الحالة أن يعلم الجاني بان من يتصل معه أو يدس الدسيسه لديه يعمل لمصلحة الدولة الأجنبية التي يقصد استعدائها على البلاد.
ومهما يكن من أمر الدسيسه فهو يرتبط بالركن المادي لهذه الجريمة وهو قصد حمل الدولة الأجنبية على شن العدوان على البلاد.
ويقع الاتصال أو دس الدسيسه لمجرد حصوله ولا يتصور فيه الشروع فإما أن يقع أو لا يقع، وان الجريمة متى اكتملت بتوافر أركانها فلا مجال للقول بالعدول عن الاستمرار في دس الدسائس أو الاتصال حيث أن المشرع لم يتطلب عدداً من الاتصالات مع الأعداء ولا تكراراً لدس الدسائس لدى الدولة الأجنبية.
الركن المعنوي:-
لا تكون هذه الجريمة إلا قصديه، حيث يلزم لتحقق ركن القصد فيها أن يتوافر لدى الجاني قصدان قصد عام وآخر خاص.
ويتمثل القصد الجنائي العام في مجرد اتجاه نية الجاني إلى إتيان النشاط المتضمن للاتصال أو الدسيسه
أما القصد الجنائي الخاص فيتأتى في صورتين:-
إيقاع العدوان من الدولة الأجنبية على البلاد والذي يستند في أصله على أحد أشكال تحريض تلك الدولة على مباشرة العدوان ضد البلاد.
تتمثل في نية توفر وسائل العدوان لدى الدولة الأجنبية من أجل مباشرتها العدوان على البلاد.
ويكفي لقيام هذه الجريمة تحقق أي من الصورتين.

فالصورة الأولى تفترض دفع الدولة الأجنبية إلى مباشرة العدوان على البلاد في حين الظروف الدولية لا توحي بذلك بينما توحي الصورة الثانية أن الدولة الأجنبية تضمر نوايا سيئة للبلاد وأنها بحاجة إلى اختلاق الذرائع لمباشرة ما تنوي القيام به من عدوان،فإذا انتفى أي من هاذين القصدين في صورتيهما فلا مجال لتطبيق أحكام المادة (111) من قانون العقوبات.
ولا عبرة للباعث أو الغاية البعيدة مادام الأمر المتوخى هو مباشرة العدوان على البلاد أو توفير وسائله وسبله أما إذا كانت الغاية من الاتصال أو الدسيسه هو دافع شخصي بمعنى إذا فكر الجاني في مجرد تحقيق إغراض خاصة أو تعريض المواطنين لإعمال ثأرية أو انتقاميه تقع عليهم أو على أموالهم عندها يتم البحث عن نصوص أخرى في باب الجرائم الواقعة على أمن الدولة.
فلا تقع أفعال الاتصال أو دس الدسائس تحت مفهوم نص المادة (111) من قانون العقوبات ما لم تكن هذه الأفعال في نظر الفاعل مراحل تقود الدولة الأجنبية في النهاية إلى شن العدوان على البلاد وهو في الأصل غايته البعيدة أو قصده الخاص.
يتضح من كل ذلك أن الأفعال المادية الصادرة عن المتهم المطعون ضده لا تشكل أركان وعناصر جناية الخيانة بالمعنى المنصوص عليه في المادة (111) من قانون العقوبات كما ذهبت في ذلك النيابة العامة في إسنادها، كما أنها لا تشكل أركان وعناصر جناية الخيانة بإحدى صورها الثلاث بالمعنى المنصوص عليه في المادة (110) من قانون العقوبات كما ذهبت في ذلك محكمتنا الموضوع في حكمهما وإنما تشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر أركان وعناصر الجناية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (118) من قانون العقوبات وقد سبق لمحكمتنا أن أوضحت أركان وعناصر هذه الجناية في العديد من القرارات الصادرة عنها ومنها القرار رقم 170/2010 تاريخ 7/9/2011.
وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد أخطأت في تطبيق القانون على الأفعال الجرمية التي أقدم عليها المتهم المطعن ضده وعليه فان هذا السبب يرد على القرار المطعون فيه مما يستوجب نقضه.
أما بالنسبة للسبب الثاني المتعلق بتخطئة محكمة الاستئناف بمنح المستأنف العذر المخفف والأسباب المخففة التقديرية.

وفي ذلك نجد أن المادة (105) من قانون العقوبات قد أوضحت كيفية معالجة وسريان أسباب التشديد والتخفيف بحيث تسري الأسباب المشددة المادية ثم الأعذار ثم الأسباب المشددة الشخصية ثم الأسباب المخففة.
وعليه وحيث توصلت محكمة الاستئناف بان المستأنف يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة (109) من قانون العقـوبات (على فـرض صحة التهمة التي أدين بها وبوصفها المعدل) فكان يجب على تلك المحكمة إبتداءاً تطبيق العذر القانوني المخفف المنصوص عليه في المادة (97) من قانون العقوبات ومن ثم يصار إلى استعمال الأسباب المخففة التقديرية أن توافرت أسبابها وفقاً لأحكام المادة (99) من ذات القانون ويكون ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف لعجزها عن التفريق بين الأعذار القانونية المخففة والأسباب المخففة التقديرية تقييدا لحكم المادة (97) من قانون العقوبات وتكون التطبيقات القانونية المتعلقة بالعقوبة مخالفة للقانون وعليه فان هذا السبب يرد على القرار المطعون فيه مما يستوجب نقضه.
منطوق الحكم
لهذا كله واستناداً لما تقدم ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق نقرر قبول الطعن موضوعا ًونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة استئناف رام الله للحكم بها من جديد في ضوء ما بيناه أعلاه بهيئة مغايرة مع مراعاة ما ورد بنص المادة (239) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/9/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:06 مساء  الزوار: 1205    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، أَفَلا يُؤْمِنُون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved