||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35424713
عدد الزيارات اليوم : 868
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 970 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/13

استئناف جزاء
970/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف:- النائب العام المستأنف عليه :-أ. أ. ع / أريحا

الهيئة الحاكمة :- برئاسة القاضي المترئس سامي صرصور و عضويه القاضيين السيدين شكري النشاشيبي و زهير خليل.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح أريحا الصادر وجاهيا بتاريخ 4/7/1996 في الدعوى الجزائية رقم 210/96 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة اختلاق الجرائم و الافتراء خلافا للمادة 210 و ليس 209 ع لسنة 60 كما ورد خطأ في لائحة الشكوى و في القرار المستأنف .
يستند الاستئناف إلى القول أن قاضي الصلح اخطأ في وزن البينة و بالتالي في النتيجة التي توصل إليها .

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد انه يشترط لتحقق جريمة الافتراء خلافا للمادة (210) ع لسنة 60 من ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها و أن يكون الجاني عالما بكذبها و منتويا السوء و الأضرار بالمجني عليه.
وحيث أن البينة المقدمة في هذه الدعوى و هي القرار الصادر عن محكمة صلح أريحا في القضية الجزائية رقم 191/96 ( المبرز ن/1 ) تضمن إعلان وقف ملاحقة المشتكي عليها ( المشتكية في هذه القضية ) عن تهم الشتم و التحقير المسندة إليها لعدم اتخاذ المشتكي ( المستأنف عليه ) صفة الادعاء الشخصي , كما تضمن أيضا إعلان براءة المذكور من تهمة التهديد لعدم قيام الدليل و لم يرد في البينة المقدمة ما يشير إلى كذب الوقائع المسندة بل أن القرار المذكور لم ينفي حصول خلاف بين الفريقين .
منطوق الحكم
و حيث أن مجرد صدور قرار بوقف ملاحقة المشتكية أو براءتها لا يكفي لإثبات أن المستأنف عليه كان كاذبا في شكواه ( انظر بهذا الصدد تمييز جزاء 84/67 ص 1315 سنة 67 و تمييز جزاء 113/80 ص 1563 سنة 1980 ) .
لذا و حيث أن الاستئناف غير وارد فأننا نقرر رده موضوعا و تصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 13/11/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:10 مساء  الزوار: 730    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved