استئناف جزاء
74/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ع.ع.ع/ جماعين وكيله المحامي جمال جبر/ نابلس المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 6/1/99 في الدعوى الجزائية رقم 25/99 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة اختلاق الجرائم خلافاً لأحكام المادة 210/1 ع لسنة 60, وحبسه أسبوعا واحداً, وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:-
1-العقوبة المحكوم بها شديدة.
2-المستأنف بريء مما أسند إليه, ولا يدرك بأنه يحكم نتيجة ذلك.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا, وتصديق القرار المستأنف.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية, فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسبب الثاني, فمن مراجعة ملف الدعوى, نجد أن قاضي الصلح أدان المستأنف بالتهمة المسندة إليه استنادا لاعترافه بارتكابها وقناعته بهذا الاعتراف الأمر الذي يتفق ونص المادة 127/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية, هذا من ناحية ومن الناحية الأخرى فإن هذه التهمة لا تنطوي على اصطلاح قانوني يصعب فهمه.
وعليه, فإن هذا السبب غير وارد.
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني, فإننا نجد أنه غير وارد, لأن العقوبة المحكوم بها تقع ضمن الحد القانوني المبين في المادة 210/1ع لسنة 60 وهو الحبس من أسبوع إلى ثلاث سنوات.
منطوق الحكم
مما تقدم, نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف, وتضمين المستأنف (45) شاقلا رسم تصديق.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 23/2/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس