استئناف جزاء
1375/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: غ.خ.م/ أريحا وكيله المحامي محمود قراعين/ رام الله المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية أريحا الصادر بتاريخ 7/11/99 في الدعوى التحقيقية رقم 209/99 "تحقيق مدعي عام أريحا" المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة المشاجرة التي نجم عنها عاهة دائمة خلافاً لأحكام المادتين 338، 335 ع لسنة 60 إخلاء سبيله بالكفالة.
يتلخص الاستئناف في القول بأن القرار المستأنف مخالف لحكم المادة 123/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لهذه المحكمة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق المادة 123/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تخلية السبيل في الدعاوى الجنائية –كما هو الحال في دعوانا هذه– نجد أنها أجازت لمحكمة البداية أن تقبل في ظروف خاصة تخلية السبيل بالكفالة إذا كان من شأن ذلك عدم التأثير على سير التحقيق والمحاكمة وعدم الإخلال بالنظام العام.
وحيث أن التحقيق مع المستأنف قد انتهى، وأن المدعي العام يترك أمر إخلاء السبيل بالكفالة إلى محكمة البداية، وأن الشرطة لا تمانع هي الأخرى في إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة.
وحيث أن التهمة المسندة للمستأنف هي من التهم التي يجوز فيها تخلية السبيل بالكفالة، فأننا نجد أن محكمة البداية قد أخطأت في رفض الطلب.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد، فأننا نقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف، والحكم بتخلية سبيل المستأنف إذا تقدم بكفالة عدلية مقدارها آلف دينار.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 13/11/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس