||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :56
من الضيوف : 56
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617943
عدد الزيارات اليوم : 4526
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1251 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/10/19


استئناف جزاء
1251/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ن.م.ن/ سكان قلقيلية وكيلاه المحاميان عبد الكريم حماد واحمد حنون/ نابلس المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 13/10/99 في الدعوى التحقيقية رقم 493/99 "تحقيق مدعي عام قلقيلية" المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة القتل الناتج عن مشاجرة خلافا لأحكام المادة 326ع لسنة 60 بدلالة المادة 338 من ذات القانون إخلاء سبيله بالكفالة.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1) المستأنف موقوف منذ تاريخ 13/10/99 على ذمة هذه القضية وما يزال.
2) أن عدد المتهمين في هذه القضية تسعة، تم تكفيل ثلاثة منهم، وما يزال الباقون موقوفين.
3) لقد تم إلقاء القبض على المتهم الفعلي.
4) أنكر المستأنف التهمة المسندة إليه.
5) التحقيق مع المستأنف انتهى، والمدعي العام لا يمانع في إخلاء سبيله بالكفالة.
6) المستأنف مريض ويعاني من نوبات صرع حسبما هو واضح من التقرير الطبي المرفق.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لهذه المحكمة.

التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن التهمة المسندة للمستأنف هي القتل الناتج عن مشاجرة، وهي من درجة الجناية.
وحيث أن الأصل في الجنايات هو بقاء المتهم موقوفا، وان الاستثناء هو إخلاء سبيله بالكفالة إذا رأت المحكمة في ظروف خاصة أن التخلية لا تؤثر على سير التحقيق والمحاكمة، ولا تخل بالأمن العام.
وحيث أن التحقيق لم ينتهي، فان رفض محكمة البداية إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة يكون واقعا في محله.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه غير وارد، لذا نقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 19/10/1999

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:12 مساء  الزوار: 669    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شاور في أمرك الذين يخشون الله.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved