استئناف جزاء
1421/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ف.ن.ن/ عين يبرد وكيله المحامي محمود عفانة حامد فرحات بموجب وكالة عامة رقم 1081/96 عدل رام الله وكيلاه المحاميان عبد المنعم علوي وعبد الحفيظ مسودة مجتمعين أو منفردين المستأنف عليه: 1- الحق العام 2- ف.ض.أ 3- ف.ح.ض وكيلهم المحامي عماد عواد/ رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 20/9/99 في الدعوى الجزائية رقم 879/99 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة اختلاق الجرائم خلافاً للمادة 210 من قانون العقوبات لسنة 60، وحبسه لمدة ثلاثة أشهر وتضمينه الرسوم وإلزامه بدفع مبلغ عشرون ألف دينار أردني تضمينات معنوية.
تتلخص أسباب الاستئناف بالقول أن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنف مما حرمه من تقديم بيناته ودفوعه.
بالتدقيق من حيث الشكل، نجد أن المستأنف تقدم باستئنافه حول الشق الجزائي والمدني إلا أنه لم يقم بدفع الرسوم القانونية المقررة عن استئنافه في الشق المدني للقرار المستأنف إنما اكتفى بدفع مبلغ خمسة وثلاثون شاقلاً رسم قيدية فقط عن الشق الجزائي ولم يدفع أي مبلغ كان كرسم عن الشق المدني.
الأمر الذي نرى معه رد الاستئناف شكلاً إزاء الشق المدني المشار إليه.
التسبيب
أما بالنسبة للشق الجزائي من القرار المستأنف وحيث لا نجد ما يشير إلى أن المستأنف تبلغ القرار المستأنف فإن الاستئناف يغدو والحالة هذه مقدم ضمن المدة القانونية، ونقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنف مما حرمه من تقديم بيناته ودفوعه.
منطوق الحكم
وعليه، فإننا نقرر قبول الاستئناف بالنسبة للشق الجزائي وفسخ القرار المستأنف من هذه الناحية وإعادة الأوراق إلى موجعها لسماع ما لدى المستأنف من بينات ودفوع مقبولة قانوناً، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 17/6/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس