||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :50
من الضيوف : 50
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35438996
عدد الزيارات اليوم : 15151
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1517 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/12/28

استئناف جزاء
1517/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: س.ن.غ/ الزبابدة المستأنف عليه: /

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح نابلس الصادر بتاريخ 1/9/99 في الدعوى الجزائية رقم 3075/98 المتضمن إدانة المستأنف بالتهم التالية:-
1-الذم والقدح خلافاً لأحكام المادة 358ع لسنة 60، وحبسه ثلاثة أشهر، وتضمينه الرسوم.
2-الشتم والتحقير خلافاً لأحكام المادة 360 من ذات القانون، وحبسه أسبوعين، وتضمينه الرسوم.
3-اختلاق جرائم خلافاً لأحكام المادة 209 من ذات القانون أيضاً، وحبسه أسبوعين، وتضمينه الرسوم.
4-إعطاء اخبار كاذب خلافاً لأحكام المادة 210ع لسنة 60، وحبسه أسبوعا، وتضمينه الرسوم.
5-التأثير على هيئة حاكمة خلافاً لأحكام المادة 223ع لسنة 60، وحبسه أسبوعين، وتضمينه الرسوم.
6-التهديد خلافاً لأحكام المادة 354ع لسنة 60، وحبسه أسبوعا، وتضمينه الرسوم.
دمج العقوبات معاً، وتنفيذ أشدهما.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل، نجد أن المستأنف لم يذكر في لائحة استئنافه الجهة المستأنف ضدها، الأمر الذي تغدو معه هذه اللائحة غير مستوفية لشرائطها الشكلية المنصوص عليها في المادة 213 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية مما يجعلها غير مقبولة قانوناً
منطوق الحكم
وعليه، نقرر رد هذا الاستئناف شكلاً، وتضمين المستأنف (45) شاقلاً رسم استئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 28/12/1999
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:12 مساء  الزوار: 764    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ازْهَدْ في الدنيا يُحبّك الله وازهدْ فِيما عِنْد الناسِ يحِبّك الناسُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved