||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :54
من الضيوف : 54
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617981
عدد الزيارات اليوم : 4564
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 38 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/20


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في استئناف رقم 38/96 جزاء

الديباجة
امام السادة القضاه: الاستاذ/ جميل العشي رئيسا وعضوية الاستاذين / زهير الصوراني وينس الاغا. وسكرتارية: سلمان مرتجى

المستأنف : النائب العام المستأنف ضده: ق . ح . م ـ 24 سنة رفح الشرقية / موقوف . وكيلاه المحاميان/ ابراهيم ابو دقة وسلامة بسيسو.

الحكم المستأنف: الحكم الصادر من محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 29/6/96 والقاضي بادانة المتهم (المستأنف ضده) بالتهم المسندة اليه في لائحة الاتهام والحكم عليه بالحبس الفعلي لمدة ثلاث سنوات عن التهم جميعا تخصم مدة التوقيف.

تاريخ تقديمه: 27/8/ 1996م جلسة يوم: الاربعاء 20/11/1996م الحضور: حضر وكيل النيابة الاستاذ / مشرف العبادلة. وحضر وكيلا المستأنف ضده الاستاذان / ابراهيم ابو دقة و سلامة بسيسو.


// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى حكمت في 29/6/96 بادانة المستأنف ضده بالتهم المسندة اليه في لائحة الاتهام وحكمت عليه بالحبس الفعلي لمدة ثلاث سنوات عن التهم جميعا تخصم منها مدة التوقيف.
وحيث ان واقعة الاتهام اجملها الحكم المستأنف فلا داعي لاعادة سردها.
وحيث أن الحكم المستأنف لم يرق للنائب العام فبادر باستئنافه لدى هذه المحكمة.
وحيث أن أهم أوجه هذا الاستئناف هو عدم كفاية العقوبة.
وحيث أن كلا من الطرفين ترافع في جلسة 20/11/96م وابدى وجهة نظرة وطلب وكيلا المستأنف ضده تاييد الحكم المستأنف.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة تؤيد ما ذهبت اليه محكمة الجنايات من أنه نظراً لأن أهل الجاني دفعوا الدية الشرعية لاهل المغدور مبلغ أربعين الف دينار ولأن الحادث في الأصل كان مشاجرة اسفر عنها القتل وقد تنازل ذوو المغدور عن كافة حقوقهم وحرصا على صلة الجوار فان هذه الظروف مجتمعه تدعو الى تأييد ما ذهبت اليه محكمة الجنايات من تخفيف العقوبة.
وحيث أنه لذلك يكون الاستئناف في غير محله ويصبح الحكم المستأنف جديراً بالتاييد.

منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكما صدر وافهم علنا في 20/11/ 1996م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( يونس الاغا) ( زهير الصوراني) ( جميل العشي )

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:19 مساء  الزوار: 641    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـكوى لغيـر الله مـذلة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved