||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619741
عدد الزيارات اليوم : 6324
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 52 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/1/20


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 52/96 س. جزاء

الديباجة

أمام السادة القضاة: الأستاذ /جميل العشى رئيسا وعضوية الأستاذين /زهير الصوراني ويونس الأغا. وسكرتارية: سلمان مرتجى.

المستأنف: النائب العام. المستأنف ضده: ب . ي. ت -49سنة- جباليا 1/20 مكفول. وكيله الأستاذ / سمير نسمان المحامي المنتدب.

الحكم المستأنف: الحكم الصادر 31/10/96 من المحكمة المركزية والقاضي بإدانة المتهم (المستأنف ضده) طبقا ًللمادة 98 عقوبات لسنة 1936 والحكم عليه بغرامه قدرها مئة شيكل أو الحبس شهر على ألا يؤثر هذا الحكم على وظيفته..

تاريخ تقديمه: 30/11/1996م. جلسة يوم: الاثنين 20/1/97م. الحضور: حضر وكيل النيابة الأستاذ/فهمي النجار. وحضر المستأنف بالذات تيسير البرعى. ووكيله الأستاذ/ سمير نسمان المحامي المنتدب.

القرار


الأسباب والوقائع
بعد الإنصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعة الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن المحكمة المركزية قضت في 31/10/96 بإدانة المستأنف ضده بتهمة الاشتراك في مشاجرة عامة خلافا ًللمادة98 من قانون العقوبات لسنة1936 وذلك بدلا من تهمة إيقاع أذى بليغ بالمجني عليه طبقا للمادة 238 من قانون العقوبات تأسيسا على أن القدر المتيقن في حق المتهم هو اشتراكه في مشاجرة عامة الأمر الذي يستو جب تعديل التهمه بما يتفق والبيانات التي قدمتها النيابة والتي عجزت عن إثبات وقوع الاصابه بفعل المتهم وان وقوعها به كان بسبب سقوطه على الأرض. وحيث أن هذا الحكم لم يرق النيابة العامة فطعنت فيه لدى هذه المحكمة بناء على أن محكمة الموضوع استثنت بيانات النيابة التي جاء فيها أن المستأنف ضده وأثر سوء تفاهم مع المجني عليه قام بضربه بقدمه على ساقه اليسرى وتسبب بذلك في كسر النتوء السفلي لها وكسر أسفل العظمة الطرفية طبقا للتقرير الطبي.
وحيث انه في جلسة سماع هذا الاستئناف كرر وكيل النيابة وجهة نظر النيابة المذكورة أعلاه فرد عليه وكيل المستأنف ضده المنتدب أن محكمة أول درجة توصلت إلى حكمها المستأنف طبقاً للبيانات التي أثبتت وقوع مشاجرة بين المستأنف ضده والمجني عليه وان الكسر كان بسبب الوقوع على الأرض وليس بسبب ضرب المتهم مباشرة.


التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة تميل إلى تأييد ما توصلت إليه محكمة الموضوع إذ لم يشهد أمامها احد أنه شاهد المستأنف ضده يضرب المجني عليه برجله بل أن الشاهد الرئيسي طلال شهد أنه رأى المجني عليه وقع على الأرض بينما كان موظفو الوزارة يحجزوا بين الطرفين.
لما كان ذلك فقد كان استئناف النيابة في غير محله وغدا الحكم المستأنف واجب التأييد.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم

حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف,

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في يوم الاثنين 20/1/97.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة

(يونس الأغا) ( زهير الصوراني) (جميل العشى)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:17 مساء  الزوار: 782    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اتق الأحْمَقَ أنْ تَصْحَبَـه *** إنما الأَحمق كالثوبِ الخلق
كلمـا رقـعتَ مِنْه جَانِبـا ‏***‏ صفقتْه الريحُ وهنا فانخَرق
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved