||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619071
عدد الزيارات اليوم : 5654
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 68 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/2/21


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 68/98

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية :سلمان مرتجى.

المستأنف : هـ.ع.م – من سكان رفح.
وكيله المحامي/ حمادة مخيمر – رفح شارع البحر.
المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر من المحكمة المركزية بخان يونس بتاريخ 23/11/1998م في القضية الجزائية رقم 33/98 جزاء مركزية والقاضي بتغريم المدان بغرامة نقدية تقدر بثلاثة آلاف شيكل جديد بالاضافة إلى عقوبة السجن مع وقف التنفيذ.

تاريخ تقديمه : 29/11/1998م. جلسة يوم: الأحد 21/2/1999م. الحضور : وحضر الأستاذ/ حمادة مخيمر وكيل المستأنف.. وحضر الأستاذ/ فهمي النجار وكيل النيابة عن المستأنف ضده.


// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعه والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن المحكمة المركزية حكمت بالحبس مدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف شيكل أو الحبس ثلاثة أشهر عن تهمة إيقاع أذى بليغ خلافاً للمادة 238 عقوبات وبغرامة قدرها خمسمائة شيكل أو الحبس شهر عن تهمة حمل آلة مؤذية خلافاً للمادة 89 عقوبات.
وحيث أن واقعة الدعوى قد أجملها الحكم المستأنف.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث أن أهم ما قام عليه هذا الاستئناف هو شدة العقوبة.
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين في جلسة 21/2/99 فكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وقال إن مبلغ الغرامة كبير والمستأنف لا يستطيع دفع هذا المبلغ لأنه موظف ومستأجر لمنزل وسبب المشاجرة هو النزاع على ملكية المنزل ورد عليه وكيل النيابة أن الحكم المستأنف سليم وطلب رد الاستئناف.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة ترى أن الحكم المستأنف سليم من ناحية العقوبة ولا مجال للتخفيف لأن المجني عليه أكثر من واحد وقد زاد هذا النوع من الجرائم مما يستوجب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 21/2/1999م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:23 مساء  الزوار: 703    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تشكون إلى خلق فتشمته *** شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved