||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35400364
عدد الزيارات اليوم : 3479
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 10 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/9/27


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 10/98

الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ /جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية: نور فارس

المستأنف: س.ص.ع- غزة الرمال ش الوحدة – مفترق فلسطين. المستأنف ضده: الاستاذ/ النائب العام

الحكم المستأنف : صادر من لدن المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 583/97 بتاريخ 7/3/97 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد القرار الصادر من محكمة صلح غزة في القضية الجزائية رقم 789/97 القاضي بتغريم المستأنف بغرامة قدرها ثلاثمائة شيكل او الحبس شهرين وبحبسه لمدة ستة اشهر وامرت المحكمة بايقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات بتهمة الاعتداء خلافا للمادة 250 ع لسنة 36 المقابلة للقضية رقم 1508/95 شرطة الرمال .

تاريخ تقديمه: 13/5/1998 جلسة يوم: الاحد 27/9/1998 م الحضور: حضر المستأنف بالذات عادل الشرفا. حضر الاستاذ/ احمد صيام .

// قرار //

الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا .
وحيث ان الاستئناف حصل على اذن بالاستئناف في الطلب 231/98 مركزية.
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان محكمة صلح غزة كانت قد حكمت بتغريم المستأنف بغرامة ثلاثمائة شيكل او الحبس شهرين وبحبسه مدة ستة اشهر مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات بتهمة الاعتداء خلافا للمادة 250 ع لسنة 36 .
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه لدى المحكمة المركزية التي حكمت بتاييده في 7/3/98 لانه جاء سليما ومطابقا للقانون ولا تثريب عليه .
وحيث ان هذا الحكم الاخير لم يرق ايضا للمستأنف فاستأنفه لهذه المحكمة بانيا استئنافه على :
1-ان المحكمة الابتدائية حكمت بدون وجود بينة تمكنها بوجه مشروع من استنتاج اية واقعة من الوقائع الضرورية لتاييد الحكم وكان عليها ان تقضى ببراءة المستأنف او على سبيل الاحتياط ان تعدل التهمة الى تهمة المشاجرة استنادا للمادة 98 من قانون العقوبات لسنة 36
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة الطرفين في جلسة 27/9/98 فكرر كل منهما مطلبه اذ طلب المستأنف البراءة وطلب وكيل النيابة تاييد الحكم المستأنف .

التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة ترى انه لا توجد نقطة قانونية جديرة بالبحث والاستئناف لا يعدو كونه ترديد للوقائع المطروحة سابقا .
وحيث انه لذلك يكون الاستئناف غير مقبول طبقا للمادة 14 من قانون صلاحية محاكم الصلح مما يستوجب رفضه وتاييد الحكم المستأنف .

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 27/9/1998 م .

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة ) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:24 مساء  الزوار: 820    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضـلُ الجهادِ كلمةُ عَدلٍ عِندَ سلطانٍ جائر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved