||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35399268
عدد الزيارات اليوم : 2383
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 85 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/10/24

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 85/99 جزاء
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين /محمد صبح وسعادة الدجاني . وسكرتارية: عرفات العبسي.
المستأنف: ب.ح.م – خانيونس – مسجون بالسرايا. وكيلاه المحاميان/ رياض وعبد المنعم مطير . المستأنف ضده: الاستاذ/ النائب العام
الحكم المستأنف : صادر من المحكمة المركزية بخانيونس بتاريخ 11/9/99 في القضية الجزائية رقم 114/99 المتضمن حبس المدان ( المستأنف) لمدة ثلاث سنوات تخصم منها مدة التوقيف بتهمة ارتكاب فعل منافي للحياء بالقوة خلافا للمادة 157 عقوبات لسنة 1936.
تاريخ تقديمه: 21/9/1999 م جلسة يوم: الاحد 24/10/1999 م الحضور: حضر المستأنف بالذات المحامي/ رياض مطير. وحضر الاستاذ/ محمد اللداوي . = = = = = = =
// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا .
حيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان المحكمة المركزية بخانيونس حكمت في 11/9/99 بحبس المدان ( المستأنف) لمدة ثلاث سنوات تخصم منها مدة التوقيف بتهمة ارتكاب فعل منافي للحياء بالقوة مع انثى خلافا للمادة 157 عقوبات لسنة 1936 وذلك بناء على اعترافه.
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف المؤسس على :
1)ان العقوبة شديدة
2)ان المستأنف لا سوابق له وتصالح مع اهل المجنى عليها بموجب سند المصالحة المبرز م/1
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة وكيل المستأنف في جلسة 24/10/99 فكرر لائحة الاستئناف واضاف ان اعتراف المتهم هو من الظروف المخففة وقد حصل المستأنف على مصالحة وطلب فسخ القرار المستأنف او تعديل العقوبة .
وحيث ان وكيل النيابة رد على هذا الاستئناف بان التهمة خطيرة وتقدير العقوبة متروك لمحكمة الموضوع التي راعت جميع الظروف وطلب تاييد الحكم المستأنف .
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة لا ترى وجها لتخفيف العقوبة خاصة وان المبرز م/1 المشار اليه يدل على ان ذوي المجنى عليها رفضوا المصالحة ومن ثم فقد بات الاستئناف قائما على غير اساس وان الحكم المستأنف في محله مما يستوجب رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف .
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 24/10/1999م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:26 مساء  الزوار: 764    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مرآةُ العواقبِ في يدِ ذي التجاربِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved