||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35405555
عدد الزيارات اليوم : 8670
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 49 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/5/24

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 49/99
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية :سلمان مرتجى.
المستأنف : النائب العام. المستأنف ضده: س.ع.ر -42 سنة –خانيونس- المحطة.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر من المحكمة المركزية بخانيونس بتاريخ 28/4/99 والقاضي بإدانة المتهم (المستأنف ضده) والحكم عليه بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
تاريخ تقديمه : 16/5/1999م. جلسة يوم: الخميس 24/6/1999م. الحضور : حضر الأستاذ/ جمال أبو سليم وكيل النيابة عن المستأنف. وحضر المستأنف ضده ووكيله المنتدب الاستاذ/ صبحي حسان. ========================
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعه والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن المحكمة المركزية بخان يونس حكمت في 28/4/99 بإدانة المستأنف ضده وحبسه مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ على تهمة ارتكاب فعل منافي للحياء مع أنثى خلافاً للمادة 157 عقوبات سنة 36 وذلك لكفاية الأدلة.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للنائب العام فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث أن أهم ما قام عليه هذا الاستئناف هو أن العقوبة غير مناسبة وطلب تشديدها لتكون عقوبة رادعة للمتهم وزاجرة لغيره.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة وكيل النيابة فطلب تشديد العقوبة لأن الجريمة خطيرة ولها تأثير على أعراض الناس فرد عليه وكيل المستأنف فطلب الاكتفاء بالعقوبة المقضى بها ومراعاة ظروف المستأنف ضده بوصفه معيلاً لأسرة كبيرة.
وحيث أن هذه المحكمة ترى أن وقوع الصلح المبرز بين الطرفين لا يبرر وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها من المحكمة المركزية وبالتالي فإن هذه المحكمة تأمر بأن يحبس المستأنف ضده سنة مع النفاذ وذلك لخطورة الجريمة التي وقعت من المستأنف ضده على عرض المجني عليها وشرفها.
لما كان ذلك فقد بات الاستئناف في محله وغدا الحكم المستأنف واجب التعديل على هذا الأساس.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضى بها لتصبح الحبس سنة مع النفاذ.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 24/6/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:27 مساء  الزوار: 892    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشُّبْهَـةُ أخـت الحـرام.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved