||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35402451
عدد الزيارات اليوم : 5566
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 45 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/10/23

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 45/99 جزاء
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح وخليل الشياح. وسكرتارية : عرفات العبسي.

المستأنف : الأستاذ/ النائب العام. المستأنف ضده: ع.ع.ع 23 سنة- خانيونس – حي الأمل 53/225 مكفول. وكيله المحامي/ ناجي السعدي.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المركزية بخانيونس بتاريخ 14/7/1997 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
تاريخ تقديمه : 29/4/1999م. جلسة يوم: السبت 23/10/1999م. الحضور : حضر الأستاذ/ فهمي النجار وكيل النيابة. وحضر المستأنف ضده بالذات ولم يحضر وكيله وهنا انتدبت المحكمة الأستاذة/ إصلاح حسنية للدفاع عن المستأنف ضده. ========================
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعه والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
حيث أن النيابة حصلت على إذن بالاستئناف في 19/4/99 في الطلب 348/97.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية حكمت في 14/7/97 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وكانت محكمة صلح خانيونس قد قضت ببراءة المستأنف ضده على أساس أن البينة التي قدمتها النيابة بينة فردية لم تؤيد.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للنائب العام فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث أن أهم ما قام عليه هذا الاستئناف هو:-
1)أن محكمة الموضوع استثنت بينات النيابة وأيدتها المحكمة المركزية لأن المجني عليها شهدت أمام محكمة الموضوع بصورة جلية عن كيفية ارتكاب المستأنف ضده الواقعة إذ تبع المجني عليها أثناء عودتها من الحاكورة وسألها عن شارع معين فدلته وسار خلفها ببطء فشكت به فحاولت الوقوف جانباً إلا أنه فاجأها باحتضانها من الخلف ووضع يده على أماكن حساسة من جسدها مستغلاً عدم وجود أحد من المارة بالطريق فصرخت واستغاثت بالناس.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة وكيل النيابة الذي كرر ما جاء في لائحة الاستئناف وطلب إدانة المستأنف ضده فردت عليه وكيلة المستأنف ضده المنتدبة أن حكم محكمة أول درجة جاء سليماً وعادلاً وطلبت تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن هذه المحكمة ترى أن المحكمة الصلحية أخطأت إذ برأت المستأنف ضده كما أخطأت المحكمة المركزية الاستئنافية عندما أيدت حكمها ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه في القضايا الجنسية يجوز أن يكتفي بالبينة الفردية إذا لم يوجد بينة غيرها ومن غير المعقول أن تفضح المرأة نفسها بلا مبرر بادعائها أن شخصاً ارتكب معها الفعل المذكور خاصة وأن المستأنف ضده قال في إفادته أنا كنت سكران ومش داري عن حالي.
لما كان ذلك فقد بات الاستئناف في محله وغدا الحكم المستأنف واجب الفسخ وإدانة المستأنف ضده بما نسب إليه في لائحة الاتهام.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بفسخ الحكم المستأنف وإدانة المستأنف ضده عادل عبد عليان العصار بالتهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام وحبسه مع النفاذ مدة ثلاث أشهر.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 22/11/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(خليل الشياح) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:29 مساء  الزوار: 931    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشَّـكُّ مِفتـاحُ كُـل مَعْرِفَـةٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved