||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35391190
عدد الزيارات اليوم : 18942
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 78 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/10/23

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 78/2000
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيسا وعضوية المستشارين /محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية: عرفات العبسي.
المستأنف: د. ر. م –محكوم بالسرايا. وكيلاه المحاميان / رياض وعبد النعم مطير. المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام.
الحكم المستأنف: صادر عن المحكمة المركزية بغزة بتاريخ 12/9/2000 في القضية رقم 45/2000 والقاضي بحبس المستأنف مدة ستة أشهر مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف بتهمة ارتكاب فعل منافي للحياء بالقوة خلافا للمادة 157 ع 36.
تاريخ تقديمه: 20/9/2000 جلسة يوم : الاثنين 23/10/2000م. الحضور : حضر وكيل المستأنف الأستاذ / رياض مطير. وحضر وكيل النيابة الأستاذ/ محمد اللداوي.
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الحكم المستأنف صادر عن محكمة مركزية غزة في الجناية 45/2000 في جلسة 12/9/2000 ويقضي بحبس المستأنف (المتهم) مدة ستة أشهر مع النفاذ يخصم منها مدة التوقيف على أن يوضع في مكان مخصص للفتيان.
وحيث أن ما قضت به محكمة أول درجة لم يلق قبولا لدى المستأنف فبادر إلى استئنافه بمقولة أن العقوبة المقضي بها على المستأنف شديدة.
التسبيب
وحيث أن المحكمة وقد دققت الأوراق واطلعت على المبرزات خلصت إلى أن العقوبة التي قضت بها محكمة الموضوع في محلها وتتفق وما ارتكبه المستأنف من مخالفة مما يتعين تأييده ورد الاستئناف.
منطوق الحكم
ولهذه الأسباب
وبسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا في 23/10/2001م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح ) (جميل العشي )

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:34 مساء  الزوار: 742    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أغنى الأغنياءِ مَنْ لم يكُنْ للبُخلِ أسيرًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved