||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35404898
عدد الزيارات اليوم : 8013
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 61 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/9/25

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في القضية رقم 61/2000 جزاء
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح والقاضي سامي سابا. وسكرتارية :عرفات العبسي.
المستأنف : ح.م.ب –بيت لاهيا- محكوم في السرايا/ مكفول بعد الادانة. وكيله المحامي/ فضل البراوي. المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام
الحكم المستأنف: صادر من المحكمة المركزية بغزة بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 373/99 بتاريخ 13/5/2000 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها على المستأنف لتصبح سنة مع النفاذ بتهمة ارتكاب فعل منافي للحياء مع ولد دون السادسة عشر من العمر خلافاً للمادة 159 ع لسنة 1936.
تاريخ تقديمه : 20/6/2000م. جلسة يوم: الثلاثاء 25/9/2001م. الحضور : حضر المستأنف ووكيله المحامي فضل البراوي. حضر وكيل النيابة الأستاذ/ محمد اللداوي.
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن المستأنف قد حصل على إذن بالاستئناف فإن الاستئناف مقبول شكلاً.
وحيث أن الحكم الصادر من المحكمة المركزية بغزة في الاستئناف الجزائي رقم 373/99 بتاريخ 13/5/2000 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها على المستأنف لتصبح الحبس مدة سنة مع النفاذ.
وحيث أن هذا القضاء لم يرق وكيل المستأنف فبادر إلى استئنافه بالاستئناف الراهن طالباً منه تخفيف العقوبة كونها شديدة إذ لا سوابق للمستأنف وقد ندم على فعلته.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المستأنف (المتهم) للمحاكم أمام محكمة صلح جباليا بتهمة ارتكاب فعل منافي للحياء مع الطفل هاني يوسف الحسومي البالغ من العمر سبع سنوات بأن أتى معه الفعل المبين في المحضر، وبناء على إقرار المستأنف بالتهمة قضت المحكمة الصلحية بإنته وحكمت بتغريمه مبلغ ثلاثمائة شيكل أو الحبس شهرين وحبسه مدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وقد استأنفت النيابة العامة الحكم لدى المحكمة المركزية حيث أصدرت الحكم موضوع هذا الاستئناف.
التسبيب
وحيث أن المحكمة بعد الاطلاع على أوراق الدعوى الصلحية والاستئناف المقدم للمحكمة المركزية ترى أن المحكمة المركزية لم تراع ظروف المستأنف وكونه شاب في مقتبل العمر وهي ظروف تأخذها هذه المحكمة في الاعتبار في سبيل منح المستأنف فرصة للتوبة وعدم العودة إلى ما اقترفه لكي تخفف العقوبة.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها لتصبح الحبس مع النفاذ مدة ستة أشهر يخصم منها مدة التوقيف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 25/9/2001م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سامي سابا) (محمد صبح) (جميل العشي)ش

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:37 مساء  الزوار: 989    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسد.. أسلحة دمار شامل أول ما تفتك بقاعدة إطلاقها
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved